الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب :
الحمد لله.
1- لا يجوز للمرأة أن تمكن الرجل أن يأتيها في الدبر لأنه كبيرة من كبائر الذنوب اتفق الأئمة الأربعة على تحريمه وقد ورد فيه اللعنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر ) رواه الترمذي وحسنه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ملعون من أتى امرأته في دبرها ) رواه أبو داود ، فلتمتنع منه وتخوفه بالله وتنصحه أما إن أكرهها على فعل ذلك ولم تكن موافقة فهي معذورة شرعا والإثم عليه. وإن لم يرتدع هجرته وشكته إلى الحاكم وإن استمر معها على ذلك وكانت مواطأة له أو لا تقدر على دفعه أفتى العلماء بالتفريق بينهما فالأمر خطير جدا. والمحرم هو أن يدخل الرجل ذكره في موضع الغائط أما الإستمتاع بالإليتين في الظاهر فجائز لا شيء فيه لعموم الأدلة وعدم النهي ، والأصل في ذلك أنه يجوز للرجل أن يستمتع بجميع بدن المرأة إلا ما ورد تحريمه ونهى عنه الشرع كالحيضة والدبر.
2- إستمتاع الرجل بالمرأة الأجنبية التي لا تحل له دون إيلاج الذكر في الفرج أمر محرم ولا يأخذ حكم الزنا ولا يجب به الحد الشرعي لفعل الزنا وإن كان يستحق التعزير لأن حد الزنا شرعا هو إدخال الحشفة أو قدرها عمدا في فرج آدمي من غير زواج ولا شبهة وهو عند الفقهاء يشمل القبل والدبر ، لكن المرأة التي ترضى بذلك الإستمتاع وتداوم عليه مرتكبة لجرم عظيم وهي في سخط الله موصوفة بالفسق مستحقة لعذاب الله ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ) . والواجب عليها أن تتوب عن ذلك وتتعفف وتصحح وضعها وعلاقتها بالزواج الشرعي الذي تجد فيه السكن والأنس واللذة المباحة .
أسأل الله لك التوفيق لما يحبه ويرضاه والثبات على الحق والحفظ والرعاية.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
هل إتيان المرأة في دبرها يعد زنا فيعطى أحكامه، وما حكم إتيان الزوجة في فمها.
الجواب
وضع الذكر في فم المرأة لا يليق بعاقل وعاقلة، فالفم للأكل والشرب والذِّكْرِ وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذكَرُ له محله الذي خلقه الله له بالفطرة، فإن أراد الزوج ملامسة المرأة ومداعبتها فليكن في الأعضاء كالفخذ وبين الثديين وغيرها من الأمكنة. ولا شك أن هذه عادة غربية قبيحة، تعلمها البطالون والذين لا دين لهم،
قال الله تعالى: ((نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)) [سورة البقرة: 223].
ومحل الحرث هو الفرج. هذا والله أعلم.
قال النووي: "قال العلماء: وقوله تعالى: ((فأتوا حرثكم أنى شئتم)) أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة،
وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع،
ومعنى قوله: ((أنى شئتم)) أي كيف شئتم،
واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة
". [شرح مسلم (10/6-7)].
قال القرطبي في تفسيره مرجحا تحريم الوطء في الدبر: "وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حُذرنا من زلة العالم.
وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا، وتكفير من فعله؛ وهذا هو اللائق به رضي الله عنه.
كذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك، كما ذكر النسائي وقد تقدم. وأنكر ذلك مالك واستعظمه، وكذب من نسب ذلك إليه". [الجامع لأحكام القرآن (2/95)].
أما بالنسبة لإتيان المرأة في دبرها هل يعد زنا فيعطى أحكام الزنا؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى وجوب حدّ الزّنى على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، لأنّه فرج أصليّ كالقبل. وخصّ الشّافعيّة الحدّ بالفاعل فقط. أمّا المفعول بها فإنّها تجلد وتغرّب، محصنةً كانت أو غير محصنة، لأنّ المحلّ لا يتصوّر فيه إحصان. واشترط أبو حنيفة في حدّ الزّنى أن يكون الوطء في القبل، فلا يجب الحدّ عنده على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، ولكنّه يعزّر. ثمّ إنّ هذا الحكم مقصور على المرأة الأجنبيّة. أمّا إتيان الرّجل زوجته أو مملوكته في دبرها فلا حدّ فيه اتّفاقاً، ويعزّر فاعله لارتكابه معصيةً. وقصر الشّافعيّة التّعزير على ما إذا تكرّر، أمّا إذا لم يتكرّر فلا تعزير فيه.
س/ ما حكم إتيان المرأة في دبرها ؟
ج/ إتيان المرأة في دبرها حرام، لأن الأصل تحريم المباشرة إلا في القبل, كما دلَ عليه قوله تعالى: { فأتوا حرثكم أنى شئتم }, ولقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }, ومن السنة: ما خرجه النسائي وابن ماجة وأبو داود عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ملعونٌ من أتى امرأة في دبرها )).