السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي استفسار عن امر الصلاة ,,
ماحكم المراة الحامل التي نزل عليها الماء الولادة وليس الدم
قبل صلاة الفجر ولم تصلي تلك الصلاة ,,
وقبل صلاة الظهر جائها الطلق دون الدم ,,
واذن لصلاة الظهر ولم تصلي الظهر ضنا منها انها ليست على
طهارة
ولا تجب عليها الصلاة ,,
وانجبت الطفل في وقت الظهر ,,
فهل عليها اعادة صلاة الفجر والظهر ؟
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير ,,
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
يجب عليها أن تقضي صلاة الفجر وصلاة الظهر طالما أنها أدركت الوقت ، ولم تُصلّ .
وعليها القضاء متى ما بلغها الجواب إذا كانت على طهارة ، أي أنها لا تنتظر وقت الصلاة لتُصليها معها ، وإنما تُصلي القضاء في غير وقت النهي المضيّق .
أما إذا كانت لا تزال في النفاس فإنها تقضي إذا طهرت .
والله تعالى أعلم .