أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،
بالضغط هنا.
كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا
يؤمن المسلمين بأن الشرع يبيح للرجل أن يطلق زوجته طلقتين رجعيتين بمعنى أن يجوز له أن يراجعها ويردها إلى عصمته بعدهما خلال فترة العدة التي حددها الشرع بثلاثة حيضات والطهر منهن فيما يسمى بثلاثة قروء وهذا لغير الحامل، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها وتلد وشرع الدين هذه الفترة لاستبراء الرحم من الحمل فإن مضت عدة المرأة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه بينونة صغري أي لا يستطيع الرجل أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعقد جديد ومهر جديد أيضاً، والسابق كله في نطاق الطلقتين الرجعيتين. فإن طلق الرجل زوجته للمرة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى أي أنه لا يجوز له ردها مطلقاً لا أثناء العدة ولا بعدها، ولكن في حالة أن تزوجت المرأة من رجل أخر وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها لسبب ما - بغير تدبير ولا تخطيط وإلا كان حراماً - وبانت منه فهنا وهنا فقط يجوز للزوج الأول أن يعقد عليها عقداً جديداً وكأنه يتزوجها لأول مرة
حكم الطلاق
والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.
فمن الكتاب قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [البقرة: 229].
ومن السنة: (فقد طلق رسول الله حفصة ثم راجعها) رواه بن ماجه، وصححه الإلباني.
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشرعيته من غير نكير.
يختلف حكمه من شخص لآخر:
1. فالأصل فيه الكراهية إلا عند الحاجة إليه، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
2. ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، وحصول الضرر بمعاشرتها.
3. ويستحب للضرر، كأن تتضرر المرأة باستدامة النكاح فيستحب لإزالة الضرر عنها.
4. ويجب للإيلاء.
5. ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهو محرم.