عرض مشاركة واحدة

قديم 10-15-2015, 04:28 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
بحــ العيون ــــــــر
اللقب:
المديــرة العامــة لـ منتديات حوامل
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية بحــ العيون ــــــــر

البيانات
التسجيل: Jan 2012
العضوية: 40324
المشاركات: 47,634 [+]
بمعدل : 9.50 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 50
نقاط التقييم: 6795
بحــ العيون ــــــــر has a reputation beyond reputeبحــ العيون ــــــــر has a reputation beyond reputeبحــ العيون ــــــــر has a reputation beyond reputeبحــ العيون ــــــــر has a reputation beyond reputeبحــ العيون ــــــــر has a reputation beyond reputeبحــ العيون ــــــــر has a reputation beyond reputeبحــ العيون ــــــــر has a reputation beyond reputeبحــ العيون ــــــــر has a reputation beyond reputeبحــ العيون ــــــــر has a reputation beyond reputeبحــ العيون ــــــــر has a reputation beyond reputeبحــ العيون ــــــــر has a reputation beyond repute
 

الإتصالات
الحالة:
بحــ العيون ــــــــر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : بحــ العيون ــــــــر المنتدى : منتدى الولادة المبكرة والإجهاض
افتراضي رد: حالات الحمل تنتهي بإجهاض تلقائي خلال الأشهر الأولى







القسم الثاني: ان يتم الإجهاض لتشوه الجنين أو لمرضه فهنا صورتان:
الصورة الأولى: أن يكون سبب الإجهاض هو تشوه الجنين، ففي هذه الصورة إن كان قبل نفخ الروح في الجنين فالإجهاض جائز؛ لأن ارتكاب الإجهاض ضرر لكن ترك الحمل حتى يتم المدة ويخرج بصورة مشوهة ضرر عليه وعلى أمه وعلى مجتمعه، فيدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، وكذلك أن العيوب الخلقية من تشوهات ونحوها تعتبر عذراً مسوغاً للإجهاض، لاسيما وما سيقابله من كلفة ومشقة تتعلق بنفسه وبوالديه وبعلاقته مع المجتمع، وأيضاً أنه لم ينفخ فيه الروح فلا يعتبر إلقاؤه قتل نفس، أما إن اتضح تشوه الجنين بعد مرحلة الروح فيحرم الإجهاض ما لم يكون به ضرراً محققاً على الأم والأدلة على ذلك عموم الأدلة الدالة على تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
الصورة الثانية: أن يكون سبب الإجهاض هو خوف مرضه، كأن تصاب الأم بمرض مهلك معد ينتقل إلى الجنين كالإيدز. ففي هذه الصورة يحرم الإجهاض إن كان بعد نفخ الروح فيه؛ لأن في إجهاضه بعد نفخ الروح فيه قتلاً له بمجرد احتمال إصابته بمرض يئس منه الأطباء وهذا فيه اعتراض على أقدار الله، أيضاً أن المسلم قد يصاب بمرض مخوف مهلك وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفرار من بعض الأمراض المعدية كالجذام والطاعون، ولم يتجاسر أحد من المسلمين على مر العصور على القول بجواز قتل من أصيب بمرض مخوف معد، بل حرم سفك الدماء، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى وأمر بزيارة من ليس به مرض معدي. أما إن كان الإجهاض في هذه الصورة قبل نفخ الروح فمحل خلاف بين المعاصرين والذي يظهر - والله اعلم - جواز الإجهاض إذا تحقق من اكتشاف المرض قبل نفخ الروح وخاصة إذا غلبت نسبة العدوى في الجنين بقرار من الأطباء الثقات والله اعلم.
تحديد النسل
القسم الثالث: ان يكون الإجهاض بسبب فقر أو تحديد نسل أو نحو ذلك، أما بالنسبة لحكم الإجهاض خشية الفقر فإن كان بعد نفخ الروح فلا يجوز لعموم الأدلة الدالة على تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولقوله تعالى بصفة أخص: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله). وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم).
أما قبل نفخ الروح فلا يجوز أيضاً لقوله تعالى: (وما من دابة إلا على الله رزقها) ومن أجهض خشية الفقر فهو مسيء للظن بالله غير واثق بوعده بالرزق، أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل وأداً خفياً، مع أنه أخف من الإجهاض؛ لأن العزل منع الحمل قبل تكوينه بخلاف الإجهاض، وذلك أن من يعزل عن امرأته إنما يعزل هرباً من الولد.
أما بالنسبة لحكم الإجهاض بسبب تحديد النسل فهو كسابقة فلا يجوز مطلقاً، فإن كان بعد نفخ الروح فلا شك في حرمته كما سبق، وإن كان قبل نفخ الروح ولغير ضرورة فلا يجوز أيضاً، ولأنه مخالف لمقاصد الشرع، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»، ثم إن الذين دعوا إلى تحديد النسل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، وإضعاف قواهم وكيانهم، ويكفي في ذلك أن النصارى صرحوا بأن تحديد النسل في مصر وسوريا يخدم التوسع الصهيوني لإسرائيل. أما إذا كان منع الحمل لضرورة كأن تكون المرأة لا تلد ولادة عادية بل لابد من إجراء عملية لإخراج الولد ففي هذه الحالة يجوز الإجهاض لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» ولأن المشقة تجلب التيسير.
القسم الرابع: أن يتخذ الإجهاض بقصد عداوة كأن يحدث باعتداء من والد الجنين إغاظة لأمه أو العكس أو بقصد الحرمان من الميراث. وفي كل الحالات يحرم مطلقاً فإن كان الإجهاض بعدما نفخت فيه الروح فالأدلة عليه ما سبق، وإن كانت قبل نفخ الروح فهو محرم أيضاً لوجود الأذى الشعوري بإجهاض الحمل الذي كان يترقبه أحد والديه.
والله تعالى يقول: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً}. وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
القسم الخامس: الإجهاض بسبب الحمل من الزنا، وحكم إجهاض الحمل من السفاح لا يخلو من صورتين:
الأولى أن يكون الزنا من غير إكراه لكلا الطرفين وقد اختلف في حكم هذه الحالة على قولين:
القول الأول: أنه يحرم الإجهاض في هذه الصورة. مما استدل به اصحاب هذا القول:
٭ قصة الغامدية حينما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يردها، فتقول: لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً فوالله إني لحبلى، قال: «لا فاذهبي حتى تلدي». فالنبي صلى الله عليه وسلم أجل إقامة الحد على المرأة مع وجوبه مراعاة لحياة الجنين، مع أن أمه قد ارتكبت الزنا، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر الحمل، ولو كان هناك فرق لسألها، فدل على حرمة إسقاطه في كل الأحوال.
٭ انه يكون ذريعة للشر والفساد؛ لأن من أهم الأسباب التي تمنع المرأة من ارتكاب الفواحش هو ظهور الحمل الذي يسبب لها العار بين مجتمعها، وسد الذرائع من الطرق المعتبرة شرعاً.
القول الثاني: جواز الإجهاض في هذه الصورة. من أدلة اصحاب هذا القول:
1- أن الإجهاض في هذه الصورة لا يعتبر قتل نفس، لكون الجنين لم تنفخ فيه الروح فجاز إسقاطه لكونه من زنا.
2- أن عدم الإجهاض في هذه الحالة سيكون فيه مفسدة عظيمة من جهة الجنين ومن جهة أمه، فالأم يلحقها العار بظهور ذلك الحمل من السفاح، وربما قتلته بسبب ذلك، وأما الجنين فيكون عرضة لألسنة مجتمعه حيث ينقطع نسبه، ولربما شاع أمره بين أفراد المجتمع فيتعير وينتقص.
الراجح بالقول
وأردف الشيخ زيد قائلاً: الراجح في قولي هذا إن نفخت فيه الروح فيحرم الإجهاض وإن لم تنفخ فيه الروح فإن ظهر ندم وتوبة من الزانية وكانت معروفة بالعفة والحشمة لكن الشيطان أغراها وسول لها ولو بقي الحمل من غير إجهاض لأدى إلى فضحها، ولربما أودى ذلك إلى تعاستها وهمها وغمها حتى تكون في حالة تتمنى معها الموت، وحينئذ تراعى تلك الأحوال ويقال بجواز الإجهاض في مثل هذه الأحوال، لأن ستر المسلم أمر مطلوب شرعاً ومأمور به ما لم يظهر منه مجاهرة بالفسوق والمعاصي، ولأن فيه درء لمفسدة أعظم، فلربما تصل إلى القتل عند ظهور الحمل؛ ولأن القول بالجواز ربما كان سبباً للتوبة والرجوع إلى الله تعالى. وأن يكون الحمل من الزنا بإكراه، فإن كان قبل نفخ الروح فيجوز الإجهاض في هذه الحالة، ومن الأدلة على جواز هذه الحالة القواعد التي تدل على إزالة الضرر، وأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وأن الضرر تبيح المحظور، والضرر في هذه الحالة ظاهر على الأم وعلى الولد وعلى المجتمع، وعليه يقال بالجواز. وإن نفخت فيه الروح فلا يجوز الإجهاض إلا أن تترتب عليه أضرار جسيمة وأمراض نفسية قد يشكل خطراً على حياة الأم من شدة المعاناة فقد أجاز بعض المعاصرين ذلك. والله أعلم.









من مواضيع بحــ العيون ــــــــر
0 6 تمارين رياضية للمرأة بعد الولادة
0 مساااااااااااابقة حزر فزر
0 لماذا نسبة الحمل في الستة الأشهر الاولى من الزواج تكون ضعيفة ؟
0 طريقة عمل لمعة على النص
0 عمل منظار بطني وصبغة الرحم في نفس الوقت لمعرفة سبب تاخر الحمل
0 مخاطر تدخل صديقتك في حياتك الزوجية
0 دللي بشرتك مع ماسك القهوة للبشرة
0 بريطانيا تفتح مدرسة "للمشاغبين" فقط
0 عصير الفواكه ولا اسهل من كذا
0 اشيك بيتفور بيتي
0 مكيااااج وردي 2016 روعه
0 انحلال الدم الجنين الناجم عن الضد Anti Rho D
0 سلطة الفاكهة بالقشطة
0 لعمل كرات دجاج البفلو
0 كيف تحصلي على مكياج خليجي قوي على طريقة هند البلوشّي
توقيع : بحــ العيون ــــــــر








عرض البوم صور بحــ العيون ــــــــر   رد مع اقتباس