بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتب الله الموت على كل نفس واختص هو الله سبحانه وتعالى بالبقاء {وبقى وجه ربك ذو الجلل والإكرام (27)}.
واختص جنائز بني آدم بأحكام يجب على الأحياء تنفيذها. ونحن نذكر هذا الفصل مايختص بالنساء منها:
1- يجب أن يتولى تغسيل المراة الميتة النساء:ولايجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال ولايجوز للنساء تغسيله الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها لأن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبابكرصديق رضي الله عنه.
2-يستحب تكفين المراة في خمسة أثواب بيض:إزار تؤزربه وخمار على رأسها وقميص تلبسه ولفافتين تلف بهما فوق ذلك لما روت ليلى الثقفية قالت:(كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاتها وكان أول ماعطيانا الرسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الأخر).والحقى :هوالإزار.
قال الإمام الشوكاني في (نيل الأطار)والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة :أن يكون إزار ودعا وخمار وملحفة ودرجا.انتهى (نيل الأوطار).
3- مايصنع بشعر رأس المراة الميتة:يجعل ثلاث ضفائر وتلقى خلفها لحديث أم عطية رضي الله عنهافي صفة غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم :(فضفرناشعرها ثلاثة قرون،وألقيناه خلفها).
4-حكم اتباع للجنائز:عن أم عطية رضي الله عنها قالت:(نهينا عن اتباع الجنائز ،ولم يعزم علينا)متفق عليه.النهي ظاهره التحريم .وقولها: (لم يعزم علينا)قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة اللهفي [مجموعة من الفتاوى](355/24 ):قد يكون مرادهالم يؤكد وهذا لاينفي التحريم وقد تكونهي ظنت أنه ليس بنهي تحريموالحجة في قوالنبي صلى الله عليه وسلم لافي ظن غيره.
5-تحريم زيارة القبورللنساء:عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن زوات القبور).
قالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:ومعلوم أن المراة إذافتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر وأيضا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها ولافتتان الرجال بصوتها وصورتها كما جاء في حديث أخر:(فإنكن تفتن الحيوتؤذين الميت)وإذا كانت زيارة النساء- القبور-مظنة وسببااللأمورالمحرمة في حقهن وحق الرجال -والحكمة هنا غير مضبوطة- فإنةلايمكن أن يحد المقدارالذي لايفضي إلى ذلك ولاالتميز بين نوع نوع ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذاكانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتهافيحرم هذا الباب،سدا اللذريعة كما حرم النظر إلى الزينةالباطنة ،لمافي ذلك من الفتنة،كما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظر وليس -أي:زياتها للقبور- من المصلحة مايعارض هذه المفسدةفإنه ليس في ذلك إلادعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها.انتهى[مجموعة الفتاوى].(356،355/24 ،).
6- تحريم النياحة: وهي رفع صوت بالندب وشق الثوب والطم الخد ونتف الشعر وتسويد الوجه وخمشمه جزعا على الميت والدعاء بالويل وغيرذلك مما يدل على الجزع من قضاء الله وقدره وعدم الصبر وذلك حرام كبيرة لما في الصحيحين:أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(ليس منا من لطم الخدودوشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية). وفيهماأيضا أنه صلى الله عليه وسلم: (بريء من الصالقة والحالقة والشاقة).والصالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة: التي تشق ثيابها عند المصيبة.وفي [صحيح مسلم]. أنه صلى الله عليه وسلم(لعن النائحة والمستمعة)أي: التي تقصد سماع النياحة وتعجبها.
فيجب عليك أيتها الأخت المسلمة تجنب هذا العمل المحرم عند المصيبة وعليك بالصبروالاحتساب حتى تكون المصيبة غي حقك تفكيرا لسيئاتك وزيادة في حسناتك.
قال الله تعالى {ولنبلوكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأمول الأنفس والثمرات وبشرالصبرين(155)الذي إذآ أصبتهم مصبة قالو إنا لله وإنا إليه رجعون (156)ألئك عليهم صلوت من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون(157)}.[سورة البقرة].