السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كيف حالكن أخواتي
هذي فتاوى الشيخين ابن باز و ابن عثيمين رحمهما الله في حكم إسبال الرجال لثيابهم
أتمنى تنشرونها بين رجالكم لأنه منتشر كثيييييير مع أنه ذنب عظيم
وكثير منهم حجته أنه ما يسبل استكباراً وما يدري انه دخل في حديث ( ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار ) :
1-فتوىابن باز رحمه الله :
http://www.binbaz.org.sa/mat/18586
حكم الإسبال في الثياب:
إنني شاب طائع لله ورسوله بكل شيء، وأحافظ على الصلوات ولله الحمد، لكن يكون بعض الثياب التي ألبسها طويلة تحت الكعبين، فهل أكون من الذين لا ينظر الله إليهم ومن أهل النار؛ لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (ما أسفل الكعبين ففي النار)، وهل لا يقبل الله الصلوات التي يصلي بها الإنسان وثوبه طويل؛ لأنني سمعت حديثاً عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: (لا يقبل الله صلاة رجل مسبلٍ إزاره)؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً، وأرجو أن يكون بتفصيل واضح.
الإسبال من المحرمات ومن المنكرات، وهو نزول الملابس على الكعبين، يقال له: إسبال، كالبشت والقميص والإزار والسراويل، كل هذا لا يجوز أن ينـزل عن الكعبين، للحديث الذي ذكرت، وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، وإذا كان عن تكبر وعن خيلاء صار أشد في الإثم وأعظم، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)، رواه مسلم في صحيحه، فالواجب التحفظ من ذلك، وأن تكون الملابس حدها الكعب لا تنـزل، وأن تحذر من الكبر والخيلاء أيضاً، في جميع أحوالك، وفي ملابسك. أما الحديث الذي ذكرته في عدم قبول الصلاة فهو حديث فيه ضعف، وإن صححه النووي أو حسنه فهو حديث ضعيف لأن في إسناده مدلساً وقد عنعن، وفي إسناده من هو مجهول. فالحاصل أن الوعيد بعدم قبول الصلاة لو صح فهو دليل على شدة التحريم، وأنه ينبغي للمؤمن أن يحذر الإسبال، وهو من باب الوعيد، والوعيد قد يعفو الله عن صاحبه، وقد ينفذ عليه وعيده، فالمسلم المصلي على خطر إذا خالف الأوامر ووقع في النواهي، فالواجب عليه ألا يرتكب المحظور، وألا يترك المأمور، وقد روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر المسبل أن يتوضأ، يعيد الوضوء، ولكن لم يأمره أن يعيد الصلاة، وهذا لو صح لكان من باب التحذير، ومن باب الترهيب، وفيه العلة التي سمعت، فالصواب أن صلاته صحيحة، وأنه أخطأ في إسباله، ولكن لا تلزمه الإعادة، إنما هو صحيح، مثل بقية المعاصي، لو صلى وفي ثوبه درهم من حرام، أو في ثوب مغصوب، أو في أرض مغصوبة، فالصواب أن صلاته صحيحة، لأن الإثم يتعلق بالغصب لا بالصلاة، وهو أمر منهي عنه مطلقاً في الصلاة وخارجها، فإذا صلى في ثوب مغصوب، أو أرض مغصوبة، أو ثوب فيه درهم من حرام، صحت الصلاة مع الإثم، هو آثم لأجل تعاطيه ما حرم الله عليه من الغصب، والكسب الحرام، ولكن الصلاة صحيحة، لأن هذا لا يتعلق بالصلاة، يتعلق بموضوع تعاطيه ما حرم الله عليه، من الغصب والكسب الحرام، وهكذا لو صلى في ثوب فيه نجاسة ناسياً لها أو جاهلاً بها حتى فرغ من صلاته، صحت صلاته، كما ثبت في حديث أبي سعيد عند أحمد أو أبي داود بإسناد صحيح: (أنه صلى -عليه الصلاة والسلام- ذات يوم، ثم خلع نعليه وهو في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم عن ذلك، فقالوا: رأيناك خلعت نعليك، فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبرائيل أتاني فأخبرني بأن بهما قذراًَ، فخلعتهما، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه أو قال: فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما قذراً فليمسحه ثم يصلي فيهما). ولم يعد الصلاة -عليه الصلاة والسلام-، ولم يستأنفها، بل استمر فيها، فدل ذلك على من أن من وجد في ثوبه شيئاً ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وإن علم في أثنائها وخلعه فصلاته صحيحة كما خلع النبي -صلى الله عليه وسلم- نعليه. فالمؤمن يتحفظ ويحرص على أن يكون سليم الثياب من النجاسة، سليم البقعة، سليم البدن، ولكن متى نسي شيئاً من النجاسة حتى فرغ من صلاته أو جهل ذلك فصلاته صحيحة، بخلاف الحدث، لو صلى محدثاً فإنه يعيد، لو صلى يحسب أنه على وضوء، ثم تبين أنه على غير وضوء، فإنه تلزمه الإعادة، وهكذا لو صلى جنب يحسب أنه مغتسل ثم بان له أنه لم يغتسل أعاد، لأن الطهارة لابد منها، شرط في الصلاة، الطهارة من الأحداث شرط في الصلاة، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: (لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (لا تقبل صلاة بغير طهور)، بحلاف النجاسة في الثوب أو البدن أو البقعة فإنها أسهل إذا نسيها أو جهلها، للحديث الذي عرفته حديث أبي سعيد في قصة نعلي النبي -صلى الله عليه وسلم- وما حصل فيهما من القذر.
***************************************
2- فتوى ابن عثيمين رحمه الله :
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5275.shtml
السؤال: ما حكم إسبال الثوب وإذا كان الإنسان لا يقصد به إظهار الكبر بل كان شيئاً عادياً فما رأيكم في ذلك وهل الصلاة فيه صحيحة أم لا لأنني سمعت بعض الناس يقول من صلى في ثوبٍ متعدي الكعبين فلا صلاة له أفيدونا وفقكم الله؟ الجواب
الشيخ: إسبال الثوب محرم إذا نزل أسفل من الكعبين ولكن إن كان الإنسان فعله خيلاء وجره على الأرض فإن عقوبته عظيمةٌ جداً فإن الله تعالى لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذابٌ عظيم كما في حديث أبي ذر الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وله عذابٌ عظيم قالها ثلاثاً وأبو ذر يقول خابوا وخسروه من هم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب وفي حديث ابن عمر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه فيكون حديث ابن عمر موافقاً لحديث أبي ذر ويكون المسبل أي خيلاء فإذا جر الإنسان ثوبه خيلاء فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذابٌ عظيم أما إذا صنعه لغير الخيلاء وإنما هو للعادة فإنما أسفل من الكعبين ففي النار لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار فيكون حراماً لكن ليست له العقوبة التي يعاقب بها من جر ثوبه خيلاء لأن هذا ما أسفل من الكعبين فهو في النار يكون التعذيب بالنار على ما نزل من الكعبين فقط يكوى به ويعذب به في النار ولا تعجب أن يكون العذاب بالنار بجزءٍ من البدن فهذا ثابت في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة ويلٌ للأعقاب من النار في قولٍ توضئوا وقصروا في غسل أرجلهم فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويلٌ للأعقاب من النار ويلٌ للأعقاب من النار فهنا العقوبة على محل التقصير فقط وهي الأعقاب كذلك ما أسفل من الكعبين فهو في النار العقوبة على ما حصل فيه التعدي وهو ما تحت الكعبين فقط على هذا نقول ما نزل عن الكعبين من الثياب فهو حرامٌ سواءٌ صنعه الإنسان خيلاء أو لعادةٍ بين الناس وهذه العادة يجب أن يبتعد عنها لأن العادة إذا خالفت الشرع فهي عادةٌ باطلة يجب على المرء أن يتجنبها وأما بالنسبة لصحة الصلاة فإن هذه المسألة مبنية على أصلٍ مختلفٍ فيه وهو هل من شرط صحة الصلاة أن يكون الساتر مباحاً أولا, فمن العلماء من قال إنه يشترط في الثوب الساتر أن يكون مباحاً وأن الرجل إن صلى في ثوبٍ محرمٍ عليه بطلت صلاته وعلى هذا فإذا صلى في ثوبٍ خيلاء فصلاته باطلة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وفيه حديثٌ تكلم العلماء فيه من حيث الصحة ومن العلماء من يقول إنه لا يشترط في الساتر أن يكون مباحاً بل يحصل الستر بالثوب المحرم لأن حقيقة الستر حصلت وكون الثوب محرماً لا يمنع من الستر به وإنما يأثم الإنسان به وعلى هذا فتصح الصلاة بالثوب وإن كان خيلاء وعلى كل حال المسألة يجب على المسلم أن لا يكون نظره من زاويةٍ واحدة هل تصح الصلاة أو لا تصح بل يجب أن ينظر من الناحيتين فنقول هذا ثوبٌ محرم والواجب على المسلم أن يتجنبه في صلاته وغير صلاته وهذا كما هو معروف بالنسبة للرجال أما النساء فالمشروع في حقهن أن يسترن أقدامهن بثيابهن.