اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قمر جده
الله يسعدك يااهتي بالنسبه للاصقه منع الحمل هل يجوز استخدامها ولو لفتره موقته وهل حكمها كحكم الجبيره جزاكي الله خير
|
السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله اما بعد
اشكركي اختي على سؤالك هدا ولدي الرد بادن الله طويل قليلا ولكن حتى نستفيد من جميع الامور اهم شئ الانتباه لمضار هده الموانع اوالعبرة بتنظيم النسل بالوسيلة، أما تحديد النسل فحرام
العزل جائز وقد ورد ما يدل على جواز العزل، فروى جابر -رضي الله عنه- قال: ( كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل) متفق عليه
ولمسلم رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث جابر -رضي الله عنه-: ( كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فبلغه ذلك فلم يمنعنا ) .
ثانيا: تعاطي حبوب منع الحمل والعزل لا يمنعان ما قدر الله خلقه من بني الإنسان، والأصل في ذلك ما رواه جابر -رضي الله عنه-، ( أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها) رواه مسلم وأحمد وأبو داود
وما رواه أبو سعيد -رضي الله عنه- قال: (خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني المصطلق ، فأصبنا سبايا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا الغربة وأحببنا العزل ، فسألنا عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله -عز وجل- قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة ) متفق عليه.
فهذان الحديثان وما في معناهما دالة على جواز العزل. ولكن لا يجوز العزل إلا بإذن الزوجة الحرة فإن لها حقا في الولد والمتعة فلا تمنع منه إلا بإذنها .فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها) ، وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها) ، فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها، ومنعه بدون إذنها، وأن العزل عن الأمة لا يحتاج إلى إذنها، مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة.
ولكن كما ذكرنا مما تقدم أن العزل لا يؤدي مطلقا إلى منع الحمل فعلى الزوج أن يتقي الله ولا يجوز له أن يسيء الظن بزوجته إذا حملت .
وأما تناول حبوب منع الحمل ففيه تفصيل فقد يختلف حكم استعمال الأدوية والحبوب لمنع الحمل باختلاف الغرض منه، وباختلاف طبيعة الحبوب ومدى تأثيرها على الزوجة، وموقف الرجل في ذلك والوقت الذي تستعمل فيه هذه الحبوب. فأما بالنسبة للغرض، فقد يكون المقصود هو البقاء على نضارة المرأة، وهذا فيه معارضة لحكمة الله -جل وعلا-، فإنه -تبارك وتعالى- شرع النكاح، وحث عليه، ومن المقاصد الشرعية من مشروعية النكاح: حصول الأولاد. فعن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: رواه من حديث معقل –رضي الله عنه-: (جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم) رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. فهذه المرأة التي تستعمل الحبوب والأدوية من أجل البقاء على نضارة جسمها هي بمنزلة المرأة العقيم، وقد نهى -صلى الله عليه وسلم- عن نكاحها؛ لأنها لا تلد، فهذه المرأة منهية بعموم هذا الحديث عن تعاطي الموانع التي تمنع الحمل، وإذا كان الغرض من استعمال الحبوب والأدوية منع الحمل في حالة تكون المرأة واقعة فيها وهي وجود إجهاد بدني، كالمرأة التي تلد كل سنة ويكون جسمها نحيفا فلا تتحمل متاعب الحمل والولادة، بحيث لو استمرت غلب على ظنها وقوع ضرر عظيم عليها، وترى استعمال الحبوب والأدوية لمنع الحمل وقتا محدودا بقدر ما يدفع الضرر- فيجوز ذلك، بشرط أن لا يترتب على استعماله ضرر يماثل الضرر الذي يراد فعله. ذلك أن استعمال بعض حبوب منع الحمل ينشأ عنها أحيانا اضطراب في العادة الشهرية، وتليف الرحم، وحصول ضغط في الدم، وخفقان في القلب، وغر ذلك من الآثار السيئة التي يعرفها الأطباء، ويدل لجواز الاستعمال في هذه الحالة عموم أدلة الشريعة الدالة على اليسر والسهولة ودفع المشقة، قال تعالى: ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار) وقد أخذ العلماء من هذه الآية وما جاء في معناها من القرآن، وكذلك ما جاء في معنى الحديث من السنة قاعدة: (المشقة تجلب التيسير). وأما اختلاف الحكم باختلاف طبيعة الحبوب والأدوية فبيانه أن يقال: هذه الأدوية والحبوب التي يراد استعمالها لمنع الحمل إن كانت خالية من المؤثرات السيئة المماثلة للضرر المراد دفعه، فيجوز استعمالها كما سبق بيانه، وإن اشتملت على ضرر يماثل الضرر المراد دفعه لم يجز؛ لأن الضرر لا يدفع بالضرر، والمرجع في تقدير ما تشتمل عليه من أضرار إلى أهل المعرفة في ذلك، وذلك بتحليل هذه الحبوب والأدوية وتشخيص ما تشتمل عليه من أضرار ومدى تأثيرها. وأما اختلاف الحكم باختلاف حال الزوج من جهة الإذن أو عدمه، فقد يأذن وقد يمنع، وقد لا يعلم عن استعمال المرأة للحبوب والأدوية المانعة للحمل، فاستئذان الزوجة لزوجها مطلوب شرعا، وذلك في حالة ما إذا دعا لاستعمالها مسوغ شرعي، كما سبق، وعليه أن يأذن، وأما إذا لم يكن فيه مسوغ شرعي فليس لها أن تستعمل الحبوب أصلا، فضلا عن أنها تستأذن من زوجها، ولو استأذنته فليس له أن يأذن لها، وأما الوقت الذي تستعمل فيه المرأة هذه الحبوب أو الأدوية فإنه يختلف، وبناء على اختلافه فإنه يختلف الحكم، ذلك أن المرأة قد تستعملها قبل المواقعة مع الفم أو مع غيره، وقد تستعملها بعد الوقاع، وذلك في وقت وجود النطفة أو العلقة أو المضغة أو بعد نفخ الروح فيها، فأما بعد نفخ الروح فلا يجوز مطلقا؛ لعموم قوله تعالى: ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) والموءودة هي: التي تدفن وهي حية، وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، ذكر ذلك الطبري والقرطبي وغيرهما، فإذا كانت المضغة قد نفخت فيها الروح ثم ألقيت ميتة بسبب استعمال الحبوب وأدوية منع الحمل- كان ذلك وأدا لها، فستدخل في عموم الآية. وأما قبل نفخ الروح فعلى التفصيل الذي سبق عنه الكلام على اختلاف الحكم باختلاف الغرض، وأما كون المرأة تستعمل الحبوب لئلا يكثر أولادها فهذا لا ينبغي الالتفات إليه؛ لأنه ما من نفس تخرج إلى هذه الحياة إلا وقد كتب الله رزقها وأجلها وعملها، وعلى الإنسان أن يحسن ظنه بالله، والله تعالى عند ظن عبده به.
وأما قطع النسل بعد ولدين أو ثلاثة . فلا يجوز مطلقا إلا في حالة الخوف على حياة المرأة .
وأما استخدام الواقي الذكري . فيجوز استعماله لتأخير الحمل عند الحاجة لذلك كأن تكون المرأة ضعيفة لا تستطيع الحمل لفترة فيجوز عند ذلك استخدام الواقي . وأما استخدامه لقطع الحمل مطلقا فلا يجوز .
واعلم رعاك الله أن الإسلام حث على تكثير النسل ، وقد تكفل الله بالرزق وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة) ، فمن سوء الظن بالله الظن بأنه لن يرزق المولود الضعيف . أو أن سيضيق الرزق بسبب المولود . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .
واعلم رعاك الله أن الله تعالى قد يحرمك من الذرية فيما بعد بسبب سعيك في عدم الإنجاب وحين ذلك ستندم وقد لات حين مندم . واترك عنك رعاك الله وسواس الشيطان واعلم أن الولد والذرية نعمة من الله وكم من إنسان قد حرمها . قال الله تعالى (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً) [الكهف : 46]
المفتي د / إبراهيم بن حماد الريس
المفتي د / إبراهيم بن حماد الريس
المفتي
د / إبراهيم بن حماد الريس
الشيخ مشهور حسن سلمان