وهذه إضافة للفائدة ،،،
بعد إذن الغالية { أجانا }
وهذا سائل يسئل فضيلة الشيخ " صالح السحيمي " حفظه الله ، يقول: هل يجوز سماع الأناشيد؟
الجواب:
الأناشيد يختلف حكمها باختلاف نوعها، أما أكثر ما يوجد في الساحة اليوم؛ لا يجوز سماعه؛ لأنه قُلِّدَ فيها أصوات المغنيين والمغنيات، ولأن بعضه يدعو إلي رذائل، وبعضه يدعو إلي خرافات وبدع، وبعضه يدعو إلى شركيات؛ مثل: (يا طيبة!، يا طيبة!) لا يجوز أن تستغيث بطيبة، هذا فيه رائحة الشرك إن لم يكن شركًا، فلا تقتني هذا الشريط فإنه محرم؛ بل يُخشى أن يكون شركًا ولو رأيت الناس يبيعونه هنا، فالباعة لا يفرقون بين حلال وحرام، فانتبه لهذا يا عبدا الله.
الإنشاد والحداء الذي يمكن أن تتسلى به في الطريق، ويكون حافزًا على العمل -يُسمى: إنشاد، ويُسمى: حداء- ثابتٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولكن يذكر العلماء له أربعة شروط:
الشرط الأول:
أن يكون ما يُقال فيه مباحًا؛ يعني لا يكون دعوى إلى رذيلة، أو إلى بدعة، أو إلي شرك، أو إلى غلو في أشخاص، أو إلى استغاثة، مثل: "يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك" هذا شرك، ومثل: "وإن من جود الدنيا وضرتها" هذا شرك، ومثل الذين يدعون الموتى يا فلان أغثني، يا فلان أعطني، هذا كله شركٌ بالله -جلَّ وعلا-، وكذلك الهجاء والغزل المكشوف، والغلو في الأشخاص، والمدح الكاذب، وما إلى ذلك، هذا كله محرم.
إذًا أولاً أن يكون ما يُقال فيه مباحًا مشروعًا، لا في سب ولا شتم، ولا شرك، ولا هراء.
الشرط الثاني:
أن لا تصحبه موسيقى ولا معازف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)).
الشرط الثالث:
ألا -بالمناسبة المعازف الآن صرنا نحتال عليها في بعض القنوات، واخترعنا معازف بالفم! موسيقى بالفم واللسان! هذا تشبه بأهل الموسيقى، ومن تشبه بقومٍ فهو منهم.-
الشرط الثالث:
ألا نقلد فيها أصوات المغنيين والمغنيات، هل هذا ينطبق على أكثر الأناشيد الموجودة اليوم؟ لا والله، أكثرها غجر ودلع وأصوات مغنيين ومغنيات، أو أصوات شباب مردان مثل أصوات النساء تمامًا، يفتن ويفتنون.
الشرط الرابع:
ألا يكون غاية، ألا يكون هذا الإنشاد غاية بحيث يصبح شغلك الشاغل، يعني بعض الناس أناشيد في السيارة، في البيت، في المدرسة، في المعهد، لدرجة أنه لا يسمع القرآن الكريم! يمضي عليه شهر وشهرين لا يسمع إلا هذه الأناشيد الشيطانية، التي أكثرها دعوة إلى الرذيلة.
فألا يكون غاية؛ حتى لو توفرت الشروط الثلاثة الأولى إذا اتخذ غاية فإنه يكون محرمًا، وقرأوا فتاوى مشايخنا في ذلك، وخصوصًا فتوى شيخنا الشيخ العلامة الشيخ: صالح بن فوزان الفوزان -وفقه الله-.