ما هو الفرق بين الفدية والكفارة في الصيام؟
من الفروق بين الفدية والكفارة في الصيام:
● تجب الفدية على الّذي يعجز عن الصيام كالشيخ الكبير والمريض، قال تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )؛ فمن كان حاله كذلك ممّن لا يَستطيع الصوم فإنّه يَجوز له أن يُفطِر ويُخرِج عن كلّ يومٍ كان قد أفطره أثناء شهر رمضان فديةُ طعامِ مسكين، ويندرج تحت هذا النوع غير الشيخ الكبير المرأة العجوز الهَرِمة والمريض مرضاً مزمناً لا يُرجى شفاؤه، وأضافَ بعض العلماء إلى هذا الصّنف المرأة الحامل والمُرضع التي تخاف على ولدها فتفطر ثم تقضي وتُطعم مسكيناً حين استطاعتها القضاء، وفي ذلك خلافٌ بين العلماء؛ حيث إنّ الغالبية يرون أنّ الحامل والمُرضع إن أفطرتا في رمضان فليس عليهما إلا القضاء فقط.
إقرأي أيضا: ماهي اليمين الغموس وأيات واحاديث تدل على حرمتها
أمّا الكفارة فهي التي جاء ذكرها وبيانها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: (جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: هَلَكْتُ، قال: ما شَأنُك، قال: وَقَعْتُ على امرأتي في رمضانَ، قال: تَستطيعُ أن تُعتِقَ رَقَبَةً، قال: لا، قال: فهل تَستطيعُ أن تصومَ شهرَينِ مُتَتابِعَينِ، قال: لا، قال: فهل تَستطيعُ أن تُطعِمَ سِتين مِسكينًا، قال: لا، قال : اجلِسْ، فجلَس، فأُتِيَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَرَقٍ فيه تمر (والعَرَقُ المِكتَلُ الضَّخمُ)، قال: خُذْ هذا فتَصَدَّقْ به، قال: أعَلَى أفقَرَ منا؟ فضَحِكَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى بَدَتْ نَواجِذُه، قال: أَطعِمْه عِيالَك)،
والعَرَق هو القفة والمكتل ويسع خمسة عشر صاعاً وهي ستون مُدَّاً لستين مِسكيناً لكلّ مسكين مُدّ، وللكفّارة خصال ثلاثة هي: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين دون أن يكون بينهما فاصل إلا من عذر شرعي كالمرض، وإطعامُ ستّين مِسكيناً لكلٍّ منهم مُدٌّ بمدِّ النبي صلى الله عليه وسلم فتَكون الكفّارةُ خاصّةً بمَن جامَع زوجته في نهار رمضان مُتعمّداً فقط، وقال بعض العلماء تجِب الكفّارة على من تَعمّد انتِهاك حُرمة صيام شهر رمضان سواء كان ذلك بالأكل، أو الشرب، أو الجماع.
إقرأي أيضا: تفصيل عن الربا و أحكامه ومتى يحدث
● الكفارة واجبةٌ على التّرتيب؛ حيث يَجب على الّذي وَجبت عليه الكفّارة أن يبدأ بالعتق أوّلاً، ولعدم وُجوده في العصر الحاضر يَنتقل إلى الجُزء الثاني من الكفّارة فيَبدأ بالصيام، فإن عَجز عنه انتقل إلى الإطعام بأن يُطعِم ستّين مِسكيناً.