أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات،
بالضغط هنا.
كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا
السلام عليكم ورحمة الله
والف سلامة عليكي حبيبتي وعوضك الله بما هو خير لكي
1- بالنسبة لسؤالك عندي الرد ان شاء الله ادا أسقطت المراة ماتبين فيه خلق الانسان من راس او يد او رجل او غير دلك فهي نفساء لها احكام النفساء فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر او تكمل اربعين يوما ومتى طهرت لاقل الاربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان وماتراه بعد الاربعين من الدم فهو دم فساد وتصوم كالمستحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش وهي مستحاضة (توضئي لوقت كل صلاة) ومتى صادف الدم الخارج بعد الاربعين وقت الحيض اعني الدورة صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة والصيام وجماع زوجها حتى تطهر
2- اما ادا كان الدم الخارج من المراة لم يتبين فيه خلق الانسان بان كان لحمة ولا تخطيط فيه او كان دما فانها بدلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض وعليها ان تصوم وتصلي وعليها ان تتوضا لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في دلك لانها في حكم المستحاضة عند اهل العلم عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله