المعنى اللغوى لكلمة الميراث :
1-البقاء ومنه معنى الوارث اسم من أسماء الله الحسنى
2-انتقال الشى من شخص ألى شخص
المعنى فى أصطلاح الفقهاء :
1-الخلافة عن المتوفى 2 -المال المورث
تعريف علم الميراث: مجموعة القواعد التى يعرف بها المستحقون للتركة ونصيب كل وارث
الأحكام العامة للميراث
أركان الميراث
1-المورث: الشخص المتوفى
2-الموروث :المال أو الحق الذى تركه المورث
3- الوارث : الذى يستحق المال
أسباب الميراث
القرابة - الزوجيه – الولاء
أولا :القرابة أنواع ثلاثة
1-أصحاب الفروض:سبب الميراث القرابه والنسب وهم
من الرجال:الأب- الجد –الأخ- الأم
من النساء: الأم- الجدة- - البنت – بنت الابن -الأخت الشقيقة - الأخت لأب
2-العصبة النسبية:
الفروع هم: الإبن _ وابن الإبن وان نزل
الأصول هم:الأب-الجد الصحيح وإن علا
الحواشى هم:أخوة المتوفى الأشقاء أو لأب وأبناؤهم جميعا وإن علو
3- ذوى الأرحام :
وهم سوى أصحاب الفروض والعصبات الذىتقدم ذكرهم
ثانيا: الزوجية :
وهى سبب منشئ لحق الإرث يعطى لكل منهما الحق فى أن يرث الآخر حال وفات أحدهما
ثالثا:الولاء
1- ولاء العتق 2- ولاء الموالاه
شروط الميراث
1-موت المورث : سواء موت حقيقى أو موت حكمى أو موت تقديرى
2-التحقق من حياة الوارث عند موت المورث
موانع الميراث
1-رق 2- القتل 3- اختلاف الدين
أصحاب الفروض
ميراث البنات الصلبيات
1-النصف: للبنت إذا انفرد
2-الثلثين : إذا كان مع البنت بنات
3-إذا كان مع البنت ولد ذكر تورث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثين
ميراث بنات الابن
1- النصف : إذا كانت منفردة
2- الثلثين : إذا كانت بنتى ابن فأكثر
3- السدس : التعدد يشتركن فيه
4- ترث بالتعصيب مع ابن الابن المساوى لها فى الدرجة للذكر مثل حظ الأنثيين
ميراث الأب
فلتعلموا أخوانى وأخواتى أن من حكمة الله عز وجل أن الأب لايحجب من ميراث الأبناء
1- السدس: عند وجود الفرع الوارث
2- يرث تعصيبا : مع عدم وجود الفرع الوارث
3- ميراثه بالفرض والتعصيب في حالة عدم وجود الفرع الوارث من الذكور والإناث، أى يرث السدس مع الباقى من التركة تعصيبا
4- الفرض مع الباقى تعصيبا وذلك فى وجود الفرع الوارث المؤنث
ميراث الجد
الجد الصحيح : هو الذي ينسب إلى المتوفى عن طريق الأب ،
1- ويحجب بالأب
2-والجد القريب يحجب البعيد
3-ويحجب الجد أم الجد
4-ويحجب الأخوة لأم والأخوات للأم
ويأخذ حالات ميراث الأب فى عدم وجوده
أما الأخوة الأشقاء يرث معهم كأنه واحدا منهم بحيث لا يقل عن السدس
ميراث الأم
السدس فى صورتين
1- إذا كان للمتوفى فرع وارث مؤنث أو مذكر
2-إذا كان للمتوفى إخوان فأكثر أوأخوات فأكثر
ثلث التركة : إذا لم يوجد فرع وارث
ثلث الباقى : عند انحصار الإرث مع الأب وأحد الزوجين
ميراث الجدة :
الجدة صاحبة فرض دائما سواء جدة أبوية أو أمية
وترث السدس
حالات حجب الجدة :
1-الأم تحجب الجدات
2-الأب يحجب الجدة الأبوية
3-الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة
ميراث الزوج :
1-النصف: إذا لم يوجد فرع وارث
2-الربع: عند وجود الفرع الوارث
ميراث الزوجة :
الربع : فى عدم وجود فرع وارث
الثمن:فىوجود الفرع الوارث
وفى هذه الأنصبة تتشارك الزوجات
ميراث الأخوة لأم :
1-الأخ لأم: السدس إذا كان منفردا
2-أخت لأم :السدس إذا انفردت
3-عند تعدد الأخوة والأخوات لأم : تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين
4-الأخوة لأم يحجبون بالأصل المذكر
ميراث الأخت الشقيقة
1-النصف : ليس فرضا وذلك إذا انفردت
2-الثلثين : عند تعددهن
3-ترث بالتعصيب : بسبب وجود أخ شقيق إخوة أشقاء أو للذكر مثل حظ الأنثيين
4-وترث بالتعصيب مع الغير
5-ترث مع الأخوة الأشقاء مع الأخوة الأم بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين
وتسمى المسألة المشتركة
ميراث الأخوة لأم :
1-النصف : إذا كانت منفردة
2-الثلثين : عند التعدد الأخوات لأب
3-ترث تعصيبا
•عند وجود أخ لأب معها
•إذا وجد معها فرع وارث مؤنث
حالات حجب الأخت لأب
1-عند وجودا لأب
2- عند وجود الابن
3- عند وجود الأخ الشقيق
4- عند وجود الأختين الشقيقتين فأكثر