أخـــــــــــــــــــــــواتي الحبيبات
الراغبات في المضي نحو الخيرات
والتسابق إليها
وبعضهن مغتربات ،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وتواقات لغرف أجور الصدقة والإحسان
فلعل إحداكن
يطرأ على بالها سؤال :
ما حكم الصدقة على غير المسلم ؟
فنجد الجواب هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا
الفتــــــــــــــــ الأولى ـــــــــــــــــــــوى
ما حكم جوار الكافر هل يجوز أن يدفع له الصدقات وزكاة الفطر وحضور جنازاتهم؟
ج2 : لا يجوز دفع الزكاة ولا صدقة الفطر و لا حضور جنائزهم وأما إعطاؤهم من الصدقة غير الواجبة تأليفا لهم فلا بأس بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتــــــــــــــ الثانية ـــــــــــــــــوى
تسأل عن الصدقة على غير المسلمين ؟
الصدقة على غير المسلمين جائزة إذا كانوا ليس حرباً لنا، إذا كان الكفار ليسوا حربا ًلنا، في حال أمان وهدنة ومعاهدة ونحو ذلك فلا بأس
لقول الله عز وجل:لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) سورة الممتحنة
. ولأنه ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله تعالى عنهما- أن أمها وردت عليها في وقت صلح الحديبية حين صالح النبي- صلى الله عليه وسلم-أهل مكة، وفدت عليها في المدينة تطلب الرفد منها فقالت أسماء: يا رسول الله هل أصلها؟ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:(صلِيها)،
فأمرها أن تصل أمها وهي كافرة.
فالحاصل أن المسلم له أن يصل أقاربه من الكفار، وغير أقاربه من الكفار بالمال والإحسان إذا كانوا ليسوا حرباً لنا في حال الهدنة أما إذا كانوا حرباً لنا في حال الحرب، لا، لا يوصلون بشيء ولا يعانون بشيء ولا يجوز أن يعانوا بشيء بالكلية، لا قليل ولا كثير
الشيخ بن باز رحمه الله
الفــتــــــــــــ الثالثة ــــــــــــــــــــوى
هذه فتوى الشيخ الفقيه العثيمين رحمه الله...
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز دفع الصدقة والزكاة لغير المسلمين؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز دفع الصدقة لغير المسلمين لتأليفهم على الإسلام مع رجاء إسلامهم، سواء من الزكاة أو من صدقة التطوع، وأما لغير ذلك فتحل لهم صدقة التطوع ولا تحل الزكاة، لقول الله تبارك وتعالى: ((لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ )).
وأما الزكاة فإنها لا تحل لكافر إلا إذا كان مؤلفاً، لقوله تعالى في بيان أهل الزكاة: (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وأسأل الله أن يوفقكن لخيري الدنيا والآخرة
ففضائل الصدقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
لا تخفى على أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
**** بودي لو كل واحدة تطل على الموضوع تضع لنا بصمتها عليه بذكر آية أو حديث أو أثر يحثنا على الصدقـــــــــــــــــــــــــــة
بوركتن