أهلا وسهلا بك إلى منتديات حوامل النسائية.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا
العودة   منتديات حوامل النسائية > المنتديات العامة > المنتدى الاسلامي العام

المنتدى الاسلامي العام ومن يتق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب منهج أهل السنة والجماعة


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 10-17-2011, 07:46 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
الفراشه المؤمنة
اللقب:
عضوة مميزة
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية الفراشه المؤمنة

البيانات
التسجيل: Feb 2011
العضوية: 20037
المشاركات: 656 [+]
بمعدل : 0.12 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 60
نقاط التقييم: 602
الفراشه المؤمنة is a name known to allالفراشه المؤمنة is a name known to allالفراشه المؤمنة is a name known to allالفراشه المؤمنة is a name known to allالفراشه المؤمنة is a name known to allالفراشه المؤمنة is a name known to all
 

الإتصالات
الحالة:
الفراشه المؤمنة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : المنتدى الاسلامي العام
Cool هام لكل سيدة تريد الذهاب الي الحج






الأحكام تخص النساء، رحمة من الله بهن،
حيث يختلفن في طبيعتهن عن الرجال.
وضع العلماء قاعدة فقهية هي
( أن كل نص خوطب به الرجال فالنساء مخاطبات به أيضاً
إلا ما استثني في الشرع ) ومن هذه الاستثناءات ما يلي :

مسألة خروج المعتدة: فالمعتدة من طلاق رجعي
هي في حكم الزوجة ، فإن أذن لها الزوج في الخروج
للحج خرجت مع محرم ،

أما المعتدة من وفاة زوجها ؛ فليس لها أن تخرج ؛
لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في العدة،

أما المطلقة ثلاثاً: فلها أن تخرج للحج إن وجدت المحرم
لأنه لا دليل على منعها .




المحرم للمرأة: وجود المحرم بالنسبة للمرأة
شرط لوجوب الحج عليها،
وبغيره تعتبر غير مستطيعة للحج،
لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق عليه .
ولو حجت بدون محرم فحجها صحيح ؛
ولكن تأثم لسفرها من غير محرم .

ومحارم المرأة هم :
أولاً: الزوج .

ثانيا: من تحرم عليه على التأبيد بنسب
، وهم سبعة : الأب ، والابن ، والأخ ، والعم ،
وابن الأخ ، وابن الأخت ، والخال .

ثالثا : ما كان بسبب الرضاع ، وهم سبعة كالنسب .

رابعا: ما كان بسبب المصاهرة وهم أربعة:
أبو زوجها، وابن زوجها، وزوج بنتها، وزوج أمها،
والثلاثة الأول يحرمون عليها بمجرد العقد،
أما زوج أمها فلا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها.

ويشترط في المحرم الذي يجوز أن تسافر المرأة معه :
أن يكون مسلما بالغا عاقلا .


وإذا استطاعت المرأة أداء الحج الواجب ووجدت محرما
لها غير زوجها فإنها تستأذن زوجها ،
فإن إذن لها فذاك ؛ وإن لم يأذن لها ،
فلتنظر في سبب المنع ،

فإن منعها لسبب غير معتبر جاز لها الخروج للحج بغير إذنه
، وإن منعها لسبب معتبر أطاعته وأجلت حجها لعام قادم ،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم
، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك ،
حتى إن كثيراً من العلماء أو أكثرهم يوجبون
نفقتها عليه مدة الحج".



إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في اللباس :
المرأة كالرجل في الإحرام إلا في اللباس ،
فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إذا كانت مستوفية
لشروط الحجاب ،

ولكن لا يجوز لها أن تلبس النقاب أو البرقع ولا القفازين
، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري
، ولها أن تسدل الخمار على وجهها وتغطي كفيها بثيابها
إن احتاجت لذلك كأن يكون حولها رجال أجانب .



صفة التلبية للنساء: مما تختلف فيه المرأة عن الرجل
حيث إنها تخفض صوتها عند التلبية، ولذلك أجمع العلماء
على أن المرأة لا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية بحضرة الرجال.



الرمل والاضطباع: الرمل هو الإسراع في المشي
مع مقاربة الخطا ، ويكون في طواف القدوم
أو طواف العمرة بالبيت الحرام،

أما الاضطباع فهو إظهار الكتف الأيمن،
بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه وطرفاه على كتفه الأيسر .

وهذا مما تختلف فيه المرأة عن الرجل ،
فالمرأة ليس لها اضطباع ولا رمل في الطواف
، ولا إسراع بين الصفا والمروة ،
ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن عائشة
رضي الله عنها قالت : ( يا معشر النساء ليس عليكن
رمل بالبيت ، لكنّ فينا أسوة ) .


التقصير للنسك : الذي يشرع للمرأة في نسكها
هو أن تقصر من شعرها بمقدار أنملة ؛
قال ابن عباس -رضي الله عنهما - :
( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )
رواه أبو داود ، وصححه الألباني .



إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج :
إذا دخلت المرأة في النسك بنية " التمتع
" فلبت بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف بالبيت
، وخشيت فوات الحج فإنها تدخل الحج على العمرة
فتتحول إلى نسك " القران "

، فتقف بعرفة وتفعل المناسك كلها غير أنها
لا تطوف بالبيت حتى تطهر ،

ودليل ذلك ما ثبت في مسلم عن عائشة
رضي الله عنها أنها أهلت بالعمرة فلم تطف بالبيت
حتى حاضت ، فنسكت المناسك كلها

وقد أهلت بالحج ، فلما كان يوم النفر –
وهو يوم الخروج من منى بعد أداء النسك –
قال لها النبي صلى الله عليه وسلم :
( يسعك طوافك لحجك وعمرتك ) رواه مسلم .

ويلحق بالحائض كل من خشي فوات الحج من المتمتعين
، فلو أن رجلا قال : لبيك عمرة، ثم طرأ عليه مرض يمنعه
من الطواف بالبيت حتى خشي فوات الوقوف بعرفة ،
فإنه يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا ؛
وهذا مذهب جمهور أهل العلم .




لو حاضت المرأة ولم تطهر حتى خشيت فوات الرفقة
الأصل أن الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر ،
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله
عنها لما حاضت : ( افعلي كل ما يفعل الحاج غير
أن لا تطوفي بالبيت ) متفق عليه ،

ولكن إذا اضطرت الحائض لذلك ،
فقد اختار بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية
أنها تطوف ولا شيء عليها ، وعلل ذلك بالضرورة .

بقي أن نشير إلى أن الطواف الذي هي مضطرة
إليه هو طواف الإفاضة،
أما غيره فلا ضرورة فيه
فطواف القدوم يمكن تركه، وطواف الوداع خفف فيه
عن الحائض ، فلا يجب عليها .






من مواضيع الفراشه المؤمنة
توقيع : الفراشه المؤمنة



عرض البوم صور الفراشه المؤمنة   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

جديد منتدى المنتدى الاسلامي العام

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تجمع كل من تريد الحج 1432ه والاستفاده من اللي جربت الحج أم يزن الحلوة المنتدى الاسلامي العام 47 11-02-2011 12:23 PM
تأملات في سورة الحج قبل الحج Om KHaled المنتدى الاسلامي العام 2 06-29-2011 09:24 PM
الذهاب للطبيبة ضروري؟؟ مامي نور إستفسارات حوامل من الشهر السابع إلى الشهر التاسع 3 07-03-2010 05:36 PM
مشكلة الذهاب الى النوم الشوق عطري استفسارات رعاية الأطفال 2 11-09-2009 01:24 PM


الساعة الآن 06:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 (Unregistered)

Privacy Policy - copyright

لا يتحمّل موقع منتديات حوامل النسائية أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في موقعنا، ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر .