عرض مشاركة واحدة

قديم 04-05-2011, 12:34 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
بـــوشـــي
اللقب:
عضوة مميزة
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية بـــوشـــي

البيانات
التسجيل: Apr 2011
العضوية: 23161
المشاركات: 520 [+]
بمعدل : 0.10 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 59
نقاط التقييم: 95
بـــوشـــي will become famous soon enough
 

الإتصالات
الحالة:
بـــوشـــي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : بـــوشـــي المنتدى : المنتدى الاسلامي العام
افتراضي رد: فتاوى خاصة بشؤون الأطفال للعلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى




حكم ضرب الأطفال الذين هم دون العاشرة

ما حكم ضرب الأطفال الذين دون سن العاشرة على أي أمر يفعلونه؟ وما توجيهكم لذلك؟

الجواب :

للوالد والوالدة تأديب الأطفال إذا رأيا ذلك، ولو كان دون العاشرة، ولو كان دون السابعة،

إذا رأى أن يؤدب ولده ذكراً كان أو أنثى لا بأس، لكن بالشيء الذي يناسبه لا يضره، تأديب

خفيف ينفعه ولا يضره، إذا كان يتعدى على إخوانه الصغار، إذا كان يعبث في البيت عبثاً

يؤذي أو ما أشبه ذلك يؤدب بضربات خفيفة، أو بالكلام الشديد الذي يردعه، أو بضربات

خفيفة أو منعه من بعض حاجته التي يريدها حتى يتأدب، من الأم والأب ومن أخيه الكبير

إذا ما كان عنده أب ولا أم، أو من عمه أو من خالته على حسب حاله، يعني ممن يربيه

ويقوم عليه، له أن يؤدبه سواءٌ كان أم أو أب أو خال أو خالة أو أخ كبير على حسب الحال،

فالذي يربيه ويقوم عليه له أن يؤدبه بالشيء الذي لا يضره، شيء خفيف لكن يحصل به النفع.


===============================

السن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال

لزوجي ابن أخت عمره ما يقارب من ثلاثة عشر عاماً, وأنا لا أحتجب عنه, وأشعر بضيق

من هذا؛ لأنني أخاف أن أكون قد وقعت في الإثم, فأرجو من سماحتكم إخبارنا بالسن الذي

يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال؟

الجواب :

يقول الله- جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة النور: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ(النور: من الآية59)، فإذا بلغ الحلم خمسة عشر

سنة, أوأنزل المني عن شهوة, أو أنبت الشعرة وجب الاحتجاب عنه, ووجب عليه الاستئذان

حتى يحتجبوا, وما دام لم يبلغ خمسة عشر سنة, ولم ينبت في الشعرة, ولم يحتلم يعني لم

ينـزل المني فإنه طفل، لا يحتجب عنه، وإذا كان بلغ ثلاث عشرة سنة وأنت لا تعلمين حاله

فالاحتجاب أحوط؛ لأنه قد يكون أنبت, قد يكون احتلم، ابن ثلاث عشرة سنة ابن اثنا عشر،

حري بأن يحتلم من عشر فما فوق, إذا بلغ عشر فما فوق حري بأن يحتلم، فإذا احتجبتي

عنه من عشر فأكثر من باب الاحتياط فحسن، وإلا فلا يجب إلا عن ابن خمسة عشر سنة

فأكثر؛ لأنه هو المتوقع أنه احتلم أنه بلغ الحلم، أو شخص يقر ويعترف أنه احتلم وأنزل المني،

أو يقر أنه أنبت فهذا يكون قد بلغ يحتجب عنه.


===============================

حكم لبس الأطفال للذهب

هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا، وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين؟

جزاكم الله خيراً.

الجواب :

لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقا ولو كانوا أقل من سنتين ، الذهب حل للإناث حرام على

الذكور سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك فلا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب كما

لا يجوز إلباس الرجل الكبير وإنما الذهب للنساء.


===============================

حكم الأطفال الصغار إذا ماتوا

يقولون بأن من مات وهو صغير -أي: بمعنى مولود- يكون من حور الجنة, هل هذا القول صحيح؟

الجواب

لا ليس بصحيح، حور الجنة نساء خلقن في الجنة وللجنة، أما هو ليس بالجنة، الطفل شفيعاً

لوالديه إذا كانا مسلمين ويكونا من أهل الجنة، من جنس بني آدم، مثل ما يحصل لبني

آدم إذا هو من أهل الجنة يتنعم في الجنة وله من الحور، ..


===============================

حكم منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال

ما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل عن طريق استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب

أو غير ذلك من الطرق الأخرى؟ جزاكم الله خيراً؟ وما الحكم في منع الحمل نهائياً بعد

عدد معين من الأطفال؟

الجواب :

أما كونه ينظم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة، لكونه ذات أطفال كثيرين ، ويشق

عليها التربية، أو لأنها مريضة، أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات فلا مانع من التنظيم

بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين ، وهكذا حتى تستطيع تربية أطفالها ، أو حتى يخف عنها

المرض، أما بدون حاجة فلا، فلا ينبغي أخذ الحبوب ، ولا ينبغي منعه ؛ لأن الله - جل وعلا -

شرع لنا أسباب تكثير النسل، ولأن الحمل من فضل الله على العبد ، وهو يأتي برزقه، وفي

تربيته وتعبه عليه أجر كثير مع صلاح النية، فلا حاجة إلى إذا أخذ الحبوب ، ولا إلى التنظيم

إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك ، ككثرة الأولاد ، ومشقة التربية ، أو ما يعتريها

من المرض ما يعتري الأم من المرض ، أو نحو ذلك من الأسباب الوجيه ، سواء كان بالحبوب

أو باللولب أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل. أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا

لعلة إذا كان الحمل فيه خطر على حياتها ، وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها فلا بأس

المنع، و إلا فلا يمنع، لا يجوز تعاطي منعه ، لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد ، وأن

تتزوج، وزوجها كذلك مشروع له أن يلتمس الأولاد ، وقد تفعل هذا وتندم ندماً كثيراً.

فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها ، وهي الخوف عليها من

الموت ؛ لأن الحمل فيه خطر على حياتها.


===============================
يتبع<





من مواضيع بـــوشـــي
توقيع : بـــوشـــي

عرض البوم صور بـــوشـــي   رد مع اقتباس