انما الاعمال بالنيات ولا يشترط بالطلاق لفظ الطلاق او غيره وانما يشترط فيه النية فقد يقول لها الحقي باهلك ويقصد الزوج بنيته الطلاق فيقع وقد يقول لها انت حرام عليا ويقصد بها الطلاق فيقع والعبرة هنا بالقصد لا باللفظ وثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنها الطلاق