05-01-2014, 06:57 PM
|
المشاركة رقم: 2
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
المديــرة العامــة لـ منتديات حوامل |
الرتبة: |
|
الصورة الرمزية |
|
البيانات |
التسجيل: |
Jan 2012 |
العضوية: |
40324 |
المشاركات: |
47,634 [+] |
بمعدل : |
9.47 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
50 |
نقاط التقييم: |
6795 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
بحــ العيون ــــــــر
المنتدى :
المنتدى الاسلامي العام
رد: توقيعاتٌ مختصرَة في مسائل الحيض والنفاس
المجمـــــوعة الثـــــــالثة :
في طهارة الحائض:
* لا يشرع التكرار في وضوء الجنابة والحيض.
* التكرار في الغسل لا فضيلة فيه إلا في غسل الكفين وفاقًا، وغسل الرأس على قول.
* إذا توضأ الجنب والحائض قبل الغسل نوى بوضوئه الجنابة، ولا يلزمه إعادة غسل أعضاء الوضوء عند الاغتسال.
* إذا كان الوضوء ليس واجبًا في الطهارة الكبرى، فكذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما جزء منه.
* غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه، لكنه في الوضوء المفرد مكروه؛ لمخالفته السنة، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه؛ لأن غسل الرأس فرض، والمسح يندرج في الغسل.
* لم أقف على حديث واحد يصرح بمسح الرأس في غسل الجنابة.
* كل الأحاديث التي فصلت وضوء غسل الجنابة تذكر صراحة غسل الرأس، وليس في حديث منها ذكر للمسح.
* لا يجب على المرأة نقض رأسها في حيض أو جنابة.
* الواجب على المرأة غسل رأسها، ولم يرد في النصوص الصحيحة المرفوعة غسل شعرها.
* لا يشرع التثليث في الغسل إلا في موضعين: في غسل الكفين ، وهذا صريح، وفي غسل الرأس على احتمال، هل قصد بذلك التكرار، أو الاستيعاب.
* إن غسلت المرأة رجليها في الوضوء لم تعد غسلهما في الغسل، وإن لم تغسل رجليها في الوضوء غسلتهما في الغسل.
* غسل الرجلين سواء قدمتهما أو أخرتهما هما يغسلان بنية رفع الحدث الأكبر، لا بنية رفع الحدث الأصغر.
* لا خلاف في نجاسة دم الحيض.
* إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
* النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.
* لم يرد التكرار في إزالة الخبث إلا في طهارة الإناء من ولوغ الكلب، وهو غير مقيس، وفي طهارة الاستجمار، إذا أنقى دون الثلاث؛ لضعف المطهر.
* للطهر عند النساء علامتان: إما الجفوف: وهو خروج الخرقة جافة، وإما القصة البيضاء: وهو ماء أبيض كالجير، وتعتمد المرأة ما اعتادت عليه من علامة طهرها.
في عبادات الحائض:
* لم يصح حديث في منع الحائض من قراءة القرآن.
* الحيض حدث وخبث، وكلاهما لا يمنعان من قراءة القرآن، أما الحدث فقد قال الرسول ق فيه: إن المؤمن لا ينجس. أي بالحدث، وأما الخبث فمن تنجس بدنه بنجاسة لم يمنع من قراءة القرآن بالاتفاق.
* مس المصحف وسيلة، والغاية منه القراءة، وإذا لم تجب الطهارة في الغاية لم تجب في وسيلته، خاصة إذا كانت الوسيلة غير مقصودة لذاتها.
* الوسائل نوعان: وسيلة لغيره، وهي مقصودة بنفسها كالوضوء، ووسيلة ليست مقصودة بذاتها كإمرار الموس على رأس الأقرع عند التحلل، ومس المصحف من الثاني.
* سقوط الواجبات عن الحائض، ووجوب قضائها متلقى من جهة الشارع، لا دخل للقياس فيه.
* تسقط الصلاة عن الحائض إلى غير بدل، ومن شرع لها عبادة بدلًا عن الصلاة فقد ابتدع.
* العبادات مبناها على التوقيف وليس على الرأي المحض.
* الحائض ليست مكلفة في الصلاة، وتأثم بالتعبد بها، وإذا أثيبت فإنما تثاب على الامتثال بترك الصلاة لا على اعتبارها في حكم المصلي.
* هل سقوط القضاء عن الحائض سببه التخفيف عنها لكثرة دوران الصلاة، ولهذا تقضي الصوم، فيكون سقوط الصلاة رخصة وليس عزيمة والأخذ بالرخص ليس بواجب، أو أن سقوط القضاء عزيمة، وليس برخصة، ووجوب الصيام خارج عن القياس، فيحرم قضاء الصلاة عليها؟ الراجح الثاني.
* السنة التركية كالسنة الفعلية، وقضاء الحائض للصلاة بدعة.
* الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.
* الأصل أن من أمر بترك شيء لم يؤمر بقضائه إلا الصوم في حق الحائض والنفساء فإنه خارج عن الأصل.
* العبادة المؤقتة بوقت يمكن إيقاعها في بعضه كالصلاة، بماذا يتعلق الوجوب من الوقت؟ هل يتعلق بأوله، أو بآخره، أو بجزء من الوقت غير معين؟
* وجوب الصلاة متعلق بوقتها لكنه غير معين، وإنما يتعين الوقت إذا أوقع المكلف العبادة فيه، أو بقي منه مقدار ما يؤدي به الصلاة.
* إذا وجد العذر المسقط للصلاة قبل تعين الوقت سقطت الصلاة، ولا عبرة بما وجد من الوقت في أوله أو وسطه سالمًا من العذر، وكذلك إذا ارتفع المانع آخر الوقت فطهرت الحائض وجبت الصلاة، ولا عبرة بوجود العذر أول الوقت أو وسطه.
* الصلاة واجب موسع، والواجب يتعلق بجميع الوقت، فمن صلاها في آخر الوقت كمن صلاها في أوله أداء لا قضاء، فمن أخرها عن أول وقتها لم يأثم؛ لأنه لم يتعين؛ ولأنه فَعَلَ ما يجوز له فعله، فإذا طرأ مانع قبل تعين الوقت سقطت الصلاة.
* كل صلاة يخرج وقتها على المرأة وهي حائض لا يجب عليها قضاؤها مطلقًا، سواء كانت تجمع إلى غيرها أو لا.
* من أدرك من الوقت أقل من ركعة لم يدرك الوقت.
* إذا أذن للحائض الأكل في أول النهار أذن له الأكل آخره كما لو طهرت بعض الوقت.
* إذا انقطع الحيض ارتفع حكمه إلا فيما تشترط له الطهارة من الحدث.
* النقاء من الحيض شرط في صحة الصوم، والاغتسال منه بعد انقطاعه ليس بشرط.
* كل ما يصح من الجنب يصح من الحائض إذا انقطع حيضها ولم تغتسل.
* وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.
* قال النبي صلى الله عليه وسلم للحائض: لا تطوفي حتى تطهري، فقوله: (حتى تطهري) رتب الحكم على سببه، فالظاهر أن المنع من الطواف لعدم الطهارة، لا لعدم دخول المسجد.
* الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد، لم يمنع الحائض من دخول المسجد.
* المشرك أخبث من الجنب، وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع الجنب.
* إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، لم تمنع الحائض ولا الجنب من باب أولى.
* الحائض متلبسة بحدث وخبث وهما لا يمنعان من دخول المسجد.
* لا تشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث والخبث.
* كل من صحت منه النية صح إحرامه لنفسه ولغيره ولو كان محدثًا؛ لأن الإحرام بالنسك نية الدخول فيه.
* إذا صح من الحائض والنفساء إدخال الحج على العمرة إذا خشيت فوات الحج صح منها عقد الإحرام ابتداء.
* لا يلزم من اشتراط الطهارة من الحيض للطواف اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر.
* ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض يكون من شرطها الطهر من الحدث، أصله الصوم تمنع منه الحائض ولا تشترط له الطهارة.
* إذا اضطرت الحائض للطواف طافت؛ لأن كل الشروط والواجبات في الشرع معلقة بالقدرة، وتسقط بالعجز.
* يصح السعي من الحائض لأنها مأمورة بأن تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف، والاستثناء معيار العموم.
* إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة جائز بالإجماع من غير خشية فوات الحج، فمع خشيته من باب أولى.
* كل طواف لا يعتبر نسكًا في حق المقيم بمكة فإنه يسقط عن المعذور كطواف الوداع للحائض.
* إذا نفرت الحائض ثم طهرت قبل مفارقة البنيان رجعت؛ لأن من لم يفارق بنيان مكة لم يفارق مكة أصله المقيم لا يترخص أحكام السفر حتى يفارق البنيان.
* المستحاضة إن نفرت في أيام عادتها فلا وداع عليها وإن نفرت بعد إدبار عادتها لزمها الطواف؛ لكونها في حكم الطاهرات.
|
|
توقيع : بحــ العيون ــــــــر |
|
|
|
|