عرض مشاركة واحدة

قديم 02-27-2014, 10:34 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
ام ارجواااااان
اللقب:
VIP
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية ام ارجواااااان

البيانات
التسجيل: Mar 2011
العضوية: 21700
المشاركات: 99,796 [+]
بمعدل : 18.59 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1076
نقاط التقييم: 12881
ام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond reputeام ارجواااااان has a reputation beyond repute
 

الإتصالات
الحالة:
ام ارجواااااان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى الحياة الأسرية والزوجية
Question ماهي عدة المطلقة ؟؟









أحكام العدة

العِدة لغة : مأخوذة من العدد والإحصاء .
العدة في الاصطلاح : التربص المحدود شرعاً ؛ لتعرف المرأة براءة رحمها .

الحكمة من العدة
للعدة حِكَمٌ منها :

· معرفة براءة الرحم .
· إعطاء مهلة للزوج بأن يراجع زوجته إذا كان الطلاق رجعياً .

حكم العدة ومن تلزم
حكم العدة الوجوب .
وتلزم : كل امرأة فارقها زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ وقد دخل بها ، وكانت مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها .

* وتلزم أيضاً الزوجة التي وطئها زوجها ثم فارقها أو مات عنها .
* وأما المرأة التي فارقها زوجها بعد الدخول والخلوة ، وهو ممن لا يولد لمثله كمن هو دون العشر ، أو كانت هي ممن لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة ؛ لأنه يعلم براءة الرحم .
* وأما المطلقة قبل الدخول بها ، فلا تلزمها العدة ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) (الأحزاب:49)

أنواع المعتدات

المعتدات ست وهن على النحو التالي مع بيان عدة كل واحدة :

الأولى : الحامل ،
وعدتها من موت أو طلاق إلى وضع الحمل كاملاً ، قال تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (الطلاق:4) .
ولما جاء في الصحيحين من حديث سبيعة الأسمية عندما مات زوجها ، قالت : فسألت الني صلى الله عليه وسلم ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج إن بدا لي .
فائدة : أكثر مدة الحمل أربع سنوات ، وأقله ستة أشهر ، وغالبه تسعة أشهر .

الثانية : المتوفى عنها زوجها بلا حمل
منه قبل بها أو بعد الدخول فللحرة أربعة أشهر وعشرا ، والأمة نصفها . قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة:234)

تنبيهات :

* إذا مات زوج المرأة الرجعية في أثناء عدة الطلاق فإن عدة الطلاق تسقط وتبدأ عدة وفاة منذ مات .
* من طلقها زوجها طلاقاً بائناً في زمن الصحة فإنها لا تعتد للوفاة لأنها ليست زوجة .
* المرأة المبانة في زمن المرض الموت المخوف ، تعتد بأطول الأجلين ، فتعتد للطلاق ، وتعتد للوفاة لأنها وارثة . ويندرج الأقل في الأكثر بحيث إذا كان ما بقي منع عدة الطلاق أكثر من عدة الوفاة بنت عليه وإلا انتقلت لعدة الوفاة .
إلا إذا كانت أمة أو كانت البينونة من قبلها فتعتد للطلاق فقط .

الثالثة : الحائض ذات الأقراء – وهي الحيض –
التي فارقها زوجها في حال الحياة بطلاق أو فسخ أو خلع فإنها تعتد ثلاثة قروء إن كانت حرة وإن كانت أمة تعتد قرآن . قال تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) (البقرة:228)

الرابعة : التي لم تحض لصغر أو إياس
وكانت الفرقة في حال الحياة ، فعدة الحرة ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (الطلاق: من الآية4)
وأما الأمة فشهران ، لقول عمر رضي الله عنها : عدة أم الولد حيضتان ، ولو لم تلد كانت عدتها شهرين .

الخامسة : من ارتفع حيضه فلم تدر ما سببه ،
عدتها سنة إن كانت حرة ، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة . قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه .
وأما الأمة فتنقص عنها شهراً .

* وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة والناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران . وغن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته .

السادسة : امرأة المفقود :
والحكم فيها على ضوء الميراث ، فإنها تتربص إن كان ظاهر غيبته الهلاك ، أربع سنين وإن كان ظاهر غيبته السلامة تسعين سنة من ولادته ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ،
ولهذه المعتدة – أي امرأة المفقود - أحكام يمكن مراجعتها في كتب الفقه لمن أراد التوسع فيها .

تنبيه : حول الاستبراء .
الاستبراء هو : التمييز والقطع ،
وشرعاً : تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين .

· فمن ملك أمة يوطأ مثلها حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يقي ماءه زرع غيره ) رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود .

· واستبراء الحامل بوضعها ، ومن تحيض بحيضة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ) رواه أحمد وابو داود .

· الآيسة والصغيرة بمضي شهر .

. ومن ارتفع حيضها ولم تدري ، ما سببه عشرة أشهر .


والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين









من مواضيع ام ارجواااااان
0 # ليسأل الصادقين عن صدقهم #
0 المستشفيات --- العيادات الخاصه والاسنان -- ( الطائف )
0 ساعات على شكل ثعابين
0 التخلص من الشعر تحت الجلد والنقط السوداء
0 زيدي شعرك كثافة وتألقا
0 ساندويتش توست على الصاج بالصور
0 ازياء للحوامل رقيقة
0 السيلان المهبلي
0 حديثُك .. و المطرّ ..
0 أمر هااااام وضروري ( الجميع الاطلاع والرد ) بارك الله فيكم
0 لماذا يضع طفلي كل شيء في فمه؟
0 الإكسسوارات تعتمد على الاربطة الرفيعة المتداخلة,
0 $$ اهم أسباب ضعف الخصوبة المتعلقة بالزوجة $$
0 تسريحات للسهرات 2014
0 fayez font خط فايز جميل
توقيع : ام ارجواااااان







عرض البوم صور ام ارجواااااان   رد مع اقتباس