10-04-2013, 04:30 PM
|
المشاركة رقم: 3
|
| المعلومات |
| الكاتب: |
|
| اللقب: |
موقوفة |
| الرتبة: |
|
| الصورة الرمزية |
|
|
| البيانات |
| التسجيل: |
Mar 2012 |
| العضوية: |
45281 |
| المشاركات: |
5,949 [+] |
| بمعدل : |
1.17 يوميا |
| اخر زياره : |
[+] |
| معدل التقييم: |
0 |
| نقاط التقييم: |
4458 |
| الإتصالات |
| الحالة: |
|
| وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
وردة سورية
المنتدى :
المنتدى الاسلامي العام
رد: مسابقة( روحانيات الحج) حياكم
اود أن اشكر كل من اشترك و تابع معنا هذه المسابقة ..
و ننوه انه مازالت الفرصة متاحه لمن يود الألتحاق بالمسابقة ..
تم اعطاء النتائج و الاخذ بعين الاعتبار الاجابات الكاملة
أم ارجوااااان
أتوق للجنه
سهام فرنسا
إحساس إمرأة
شموسه 88
ام ابتلاء
نور العين ماما
إجابــة الأسئلة
( المجموعة الأولى )
السؤال الأول : ما الذي ينبغي لمن أراد الحج ؟
الإجابة : ينبغي ينبغي لمن أراد الحج
أولا :
أن يتوب إلى الله توبة نصوحا بعد ترك المعاصي والندم على
ما فات منها والعزم على عدم العودة إليها في المستقبل .
ثانيا : أن يختار لحجه نفقة طيبة من مال حلال لأن الله طيب
لا يقبل إلا طيبا .
ثانيا :
أن يصحب في سفره الأخيار من أهل العلم والطاعة والفقه
في الدين ليرشدوه وينفعوه .
رابعا : أن يحفظ جوارحه ولسانه عن الكلام
المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم .
السؤال الثاني : اذكر أركان الحج ؟
الجواب :
أركان الحج أربعة ،
فإن ترك الحاج واحدا منها بطل حجه، وعليه أن يحج في عام آخر،
وهذه الاركان هي :
1- الإحرام :
وهو نية الدخول في نسك الحج او العمرة،مقرونة بالتجرد من المخيط،
وبلباسالاحرام والتلبية والتوجه الى مكة المكرمة، أي أن ينوي الحاج
عند إحرامه الحج، ويقول لبيك اللهم حجا، لأن النية شرط في كل الأعمال.
2- الوقوف بعرفة ،
وهو الركن الاصلي للحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة
"تخريج، فالوقوف بعرفة يكون ابتداء من الزوال الى تحقق الغروب
ولو بهنيهة، واذا فات الانسان ولم يتمكن منه حتى طلع الفجر فسد حجه،
ووجب عليه اعادته في العام الاتي، واذا كان الوقوف افضل للرجال، فإن الجلوس افضل للنساء.
3- طواف الإفاضة
وهو الذي يكون بعد الرجوع من عرفات، ولذلك سمي طواف الإفاضة
أي بعد الإفاضة من عرفات، ويسمى أيضا طواف الزيارة وطواف الركن،
ووقته بعد الرجوع من عرفات إلى آخر يوم من ذي الحجة، والأفضل أن يكون يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس. وتأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد
إلى أيام التشريق أو بعدها جائز. وهو سبعة أشواط بلا هرولة ولا كشف عضد.
4- السعي بين الصفا والمروة ،
ويكون في سبعة أشواط مع الهرولة بين العلمين الأخضرين، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة مع ملازمة الذكر والدعاء في السعي والطواف.
السؤال الثالث :
هل الحج واجب على الفور أو على التراخي ؟ مع الدليل ؟
الإجابة :
الحج واجب على المكلف على الفور مع القدرة إذا استطاع لقوله تعالى :
( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ) ) وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) وقوله -
صلى الله عليه وسلم ـ
(تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له )
رواه أحمد
قال الله عز وجل :
" وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ " سورة آل عمران الآية 97.
فالحج هو
الركن الخامس من أركان الإسلام ، وهو واجب مع الاستطاعة.
أما العاجز فلا حج عليه، لكن لو استطاع ببدنه وماله وجب عليه،
وإذا استطاع بماله، ولم يستطع ببدنه لكونه هرماً أو مريضاً
لا يرجى برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج عنه.
السؤال الرابع :
ما هي شروط وجوب الحج ؟
الإجابة :
شروط وجوب الحج بخمسة شروط وهي :
الشرط الأول :
الإسلام
لقوله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ولأنه لا يصح منهم ذلك , ومحال أن يجب ما لا يصح , ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه .
الشرط الثاني :
العقل
فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق ; لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم .
الشرط الثالث :
البلوغ
فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم ; للحديث السابق , ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام , لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر ولقوله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى .
الشرط الرابع :
كمال الحرية
فلا يجب الحج على المملوك , ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق .
الشرط الخامس :
الاستطاعة
فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة المستفيضة , وإجماع المسلمين ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئا .
وشرط خاص بالمرأة :
وهو وجود المحرم :
لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع إمرأتك .
فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور ولم يجز له تأخيره . فإن كان قادرا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج .
* وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه فعلى نوعين :
1- وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزا عجزا مستمرا لا يرجو زواله ولا يرجو برءه : كالكبير , والمريض المقعد الميئوس منه , ومن لا يستطيع الركوب , فإنه يوكل من يحج عنه ويعتمر .
2- - إن كان يرجو زوال عجزه وبرءه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء , فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا يأثم
َ
َ
انتظرونا اليوم ان شاء الله بالمجموعة الثانية

|
|
التعديل الأخير تم بواسطة وردة سورية ; 10-04-2013 الساعة 04:41 PM
|
|
|