اجوبة الجزء الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اسئلة الجزء الثاني
1- حرم الله عز وجل على الانسان أكل لحم الخنزير واكل الميتة دون ذبح وأكل الدم وماذبح لغير الله
والسؤال :
يجوز للمسلم أن يأكل هذه الأشياء في حالتين اثنتين لايكون فيهما آثم
ماهما
هاتان الحالتان ؟؟؟ مع ذكر الدليل؟؟؟
قال الله تعالى: ((إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) [البقرة:173]،
الحالتان
غير باغ
ولا عاد،
غير ظالم ولا باغ على إخوانه المسلمين، فالباغي والعادي..... فيها أنواع: منها البغاة يخرجون على السلطان فهم الظالمون بذلك، ومنها المتعدي الذي يتعدى بأكله من الميتة بغير ضرورة ولا حاجة، فلا يسمى مضطراً، وبعض أهل العلم ذكر في ذلك أمراً آخر وهو أن يسافر سفراً يعتبر معصية فيعتبر متعدياً أيضاً وليس له رخصة، ولكن الأقرب والله أعلم بأنه مقيد بأن يكون أكله غير باغ ولا عاد، إنما ضرورة، إذا كان للضرورة يعني لا يجد شيئاً، أما إذا تعدى بأن أكل بغير ضرورة أو تعاطى من الميتة بغير ضرورة فيسمى باغٍ ويسمى عادٍ متعدٍ لحدود الله عز وجل، أما إذا اضطر إلى ذلك بسبب سفر معصية أو شبه ذلك مما قد يوقعه في الحاجة والضرورة إلى الميتة فهو داخل في الآية الكريمة؛ لأن الآية مجملة (غير باغٍ ولا عادٍ) فالباغي هو الذي يتعدى الحدود ويبغي على الناس والعادي الذي كذلك يتعدى على الناس إما بكونه يأكل بغير ضرورة أو يبغي على الناس ويتعدى عليهم بدون حق ودون سبب شرعي، فهذا هو الذي يمتنع عليه هذه الأشياء، وإنما يكون مضطراً إذا كان لا يجد شيئاً حتى يخاف على نفسه فيأكل من الميتة أو من الخنزير أو ما أهل به لغير الله أو من الدم للضرورة التي وقع فيها
2- - ( الحَجُ أشهرٌ مّعلوماتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنّ الحَجّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوق ولا جِدَالَ فِي اْلحَجِ وَمَا تَفعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اْللهُ وَ تَزَوَّدُ فَإِنَّ خَيْرَ اْلزَّاد اْلتَّقْوَى وَاْتَّقُونِ يأُوْلِى أْلأَلباَب )
في الاية الكريمه وضحت بعض الاخطااء التي يجب ع الحااج تجنبهه اذكريهاا ؟؟؟
هذه الآية الكريمة يذكر الله تعالى فيها بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالحج .
يقول الله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ )
أي : وقت الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة . وذهب بعض العلماء إلى أن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج .
وقوله تعالى : ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ )
أي : أحرم به ، لأنه إذا أحرم بالحج وجب عليه إتمامه ، لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) البقرة /196 .
وقوله تعالى : ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )
أي : إذا أحرم بالحج وجب عليه تعظيمه فيصونه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث والفسوق والجدال .
والرفث هو الجماع ، ومقدماته القولية والفعلية كالتقبيل والكلام المتعلق بالجماع والشهوة ونحو ذلك .
ويطلق الرفث أيضاً على الكلام الفاحش البذيء .
والفسوق هو المعاصي كلها كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة .. الخ . ومن الفسوق : محظورات الإحرام .
والجدال معناه المخاصمة والمنازعة والمماراة بغير حق ، فلا يجوز للمحرم بالحج أو العمرة أن يجادل بغير حق .
أما المجادلة بالتي هي أحسن لبيان الحق فهذا مما أمر الله به في قوله : ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن ) النحل /125 .
فهذه الأشياء ( الفحش في القول والمعاصي والجدال بالباطل ) وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتأكد المنع منها في الحج ، لأن المقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من الطاعات ، والتنزه عن مقارفة السيئات ، فإنه بذلك يكون مبروراً ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة .