عرض مشاركة واحدة

قديم 03-14-2012, 08:56 PM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
السماح
اللقب:
VIP
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية السماح

البيانات
التسجيل: Nov 2011
العضوية: 36890
المشاركات: 8,332 [+]
بمعدل : 1.62 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 137
نقاط التقييم: 1188
السماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud of
 

الإتصالات
الحالة:
السماح غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : دافئة المشاعر المنتدى : المنتدى الاسلامي العام
افتراضي رد: المشتركة السمآح لحفظ سورة البقرة





فى قول الله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم)
قال الأكثرون هذه الأية منسوخة بالتى قبلها وهى قوله (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) قال البخارى : عن ابن مليكة قال الزبير : قلت لعثمان بن عفان (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) قد نسختها الأية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال : يا ابن أخى لا أغير شيئا منه من مكانه ومعنى هذا الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نُسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة فى إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التى نسختها يوهم بقاء حكمها ؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توفيقى وأنا وجدتها مثبته فى المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها ,
قال ابن أبى حاتم : عن ابن عباس : فى قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى الدار سنة فنسختها آية المواريث فجُعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج , ثم قال : وروى عن أبى موسى الأشعرى وغيره , أنها منسوخة , وروى عن ابن أبى طلحة عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأة اعتدت سنة فى بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما فى بطنها وقال تعالى (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة ,
وعن مجاهد قال : جعل الله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت فى وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى (غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم)
فالعدة كما هى واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله..
وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الأية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى (غير إخراج) قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت فى وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله (فلا جناح عليكم فيما فعلن) قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها والله تعالى أعلى وأعلم...
وقوله تعالى (وصية لأزواجهم) أى يوصيكم الله بهن وصية كقوله تعالى (يوصيكم الله فى أولادكم) , وقوله تعالى (وصية من الله) وقيل انما انتصب على معنى فلتوصوا لهن وصية , وقرأ أخرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير , ولا يمنعن من ذلك لقوله تعالى (غير إخراج) فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله (فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف) وهذا القول له اتجاه وفى اللفظ مساعدة له وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية , ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر وقول عطاء ومن تابعه , على أن ذلك منسوخ بآية الميراث إن أرادوا ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر , فمسلم وإن أرادوا أن سكنى الأربعة الأشهر والعشر لا تجب فى تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة وهما قولان للشافعى رحمه الله , وقد استدلوا على وجوب السكنى فى منزل الزوج بما رواه مالك فى موطئه عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهى أخت أبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تسأله أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة فإن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت : فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن أرجع إلى أهلى فى بنى خدرة فإن زوجى لم يتركنى فى مسكن يملكه ولا نفقة قالت : فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نعم , قالت : فانصرفت حتى إذا كنت فى الحجرة نادانى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو أمر بى فنوديت له فقال كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجى فقال : أمكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله , قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به وكذا رواه أبو داود والترمذى والنسائى من حديث مالك به , وبه قال الترمذى حسن صحيح , والله أعلى وأعلم ...

وفى قوله تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)
وقوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى (متاع بالمعروف حقا على المحسنين) قال رجل : إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل فأنزل الله هذه الأية (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) وقد استدل بهذه الأية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها وهو قول الشافعى رحمه الله وغيره , ومن لم يوجبها مطلقا يُخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بالمعروف حقا على المحسنين) وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصوص والله تعالى أعلى وأعلم...

وفى قوله تعالى ( كذلك يبين الله لكم ءاياته لعلكم تعقلون)
وقوله تعالى (كذلك يبين الله لكم ْاياته) أى فى إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه بيّنه ووضحه وفسره , ولم يتركه مجملا فى وقت احتياجكم إليه ,
(لعلكم تعقلون) أى تفهمون وتتدبرون ...





من مواضيع السماح
0 تزيين تورتات رووووووووووعة
0 المشتركة عسل بغداد لحفظ سورة البقرة
0 مين اللى هتجاوب ؟
0 شخصية فى سطور من يعرفها ؟؟
0 مراحل جسم الإنسان فى القبر
0 الفرق بين المعوذتين
0 ألف مبروووووووك أم البنوتة على الإشراف
0 حفظ القرأن الكريم وفضله
0 ملابس أطفال يارب تعجبكوا
0 شوفوا كيف ساعدنى هذا المنتدى؟وايه رايكم؟
0 ارجوكم افيدونى بسرعة بخصوص عملية التنضيف
0 دعاء يساعدك على حفظ القرآن وعدم نسيانه(حديث ليس له وجود)
0 لفات طرح راااااااائعة
0 السلام عليكم , وحشتوووونى
0 يوميات طفل
توقيع : السماح

عرض البوم صور السماح   رد مع اقتباس