عرض مشاركة واحدة

قديم 03-13-2012, 10:18 PM   المشاركة رقم: 215
المعلومات
الكاتب:
السماح
اللقب:
VIP
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية السماح

البيانات
التسجيل: Nov 2011
العضوية: 36890
المشاركات: 8,332 [+]
بمعدل : 1.61 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 137
نقاط التقييم: 1188
السماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud of
 

الإتصالات
الحالة:
السماح غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : دافئة المشاعر المنتدى : المنتدى الاسلامي العام
افتراضي رد: المشتركة السمآح لحفظ سورة البقرة





يقول الله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فرضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير )
وهذه الأية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الأية الأولى حيث إنما أوجب فى هذه الأية نصف المهر المفروض إذا طلّق الزوج قبل الدخول فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الأية والله أعلم...
وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم فى ذلك فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله يها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها وهو مذهب الشافعى فى القديم وبه حكم الخلفاء الراشدون , لكن قال الشافعى : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن عباس أنه قال فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) قال الشافعى بهذا أقول وهو ظاهر الكتاب ...
وقوله تعالى (إلا أن يعفون) أى النساء عما وجب لها على زوجها فلا يجب لها عليه شىء, وعن ابن عباس : فى قوله تعالى (إلا أن يعفون) قال : إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها ,
وقوله تعالى (أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح) قال ابن أبى حاتم : ذكر عن ابن لهيعة حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال " ولىّ عقدة النكاح الزوج " والله تعالى أعلى وأعلم ...
وقوله تعالى (وأن تعفوا أقرب للتقوى) قال ابن جرير قال بعضهم : خُوطب به الرجال والنساء , وعن ابن عباس : أى أقربهما للتقوى الذى يعفو , والفضل هاهنا لأن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها ولهذا قال تعالى (ولا تنسوا الفضل بينكم) أى الإحسان , وقال البعض : المعروف , يعنى لا تهملوه بينكم , وقوله تعالى (إن الله بما تعملون بصير) أى لا يخفى عليه شىء من أموركم وأحوالكم وسيجزى كل عامل بعمله ..


وفى قوله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين )
يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها فى أوقاتها كما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "أى العمل أفضل ؟ قال : " الصلاة فى وقتها" قلت ثم أى ؟ قال :"الجهاد فى سبيل الله "قلت ثم أى ؟ قال :"بر الوالدين " وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى وقد اختلف السلف والخلف فيها أى صلاة هى , فقيل إنها الصبح
وعن أبى العالية : قال صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة فقلت لرجل من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى جانبى ما الصلاة الوسطى ؟ قال هذه الصلاة , والذى نص عليه الشافعى رحمه الله أن الصلاة الوسطى هى صلاة الصبح , وكان محتجا فى قوله هذا بقوله تعالى (وقوموا لله قانتين) والقنوت عنده فى صلاة الصبح , وقيل هى وسطى باعتبار أنها لا تُقصر وهى بين صلاتين رباعيتين مقصورتين وترد المغرب , وقيل لأنها بين صلاتى ليل جهريتين وصلاتى نهار سريتين وقيل إنها صلاة الظهر , وقيل الصلاة الوسطى هى صلاة العصر وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم , وقيل أنها واحدة من الخمس بعينها وأبهمت فيهن كما أُبهمت ليلة القدر فى الحول أو الشهر أو العشر , وقيل بل هى صلاة الجماعة , وقيل صلاة عيد الفطر وقيل بل صلاة الأضحى , وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجه الترجيح ولم يقع الإجماع على قول واحد بل لم يزل النزاع فيها موجودا من زمان الصحابة وإلى الأن , وقد ثبتت فى السنة أنه العصر فتعيّن المصير إليها , والله تعالى أعلى وأعلم ...
وقوله تعالى (وقوموا لله قانتين) أى خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام فى الصلاة لمنافاته إياها , إن الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس إنما هى التسبيح والتكبير وذكر الله , والله أعلى وأعلم.

وفى قوله تعالى (فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون )
لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها , ذكر الحال الذى يشتغل الشخص فيما عن أدائها على الوجه الأكمل وهى حال القتال والتحام فقال تعالى (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) أى فصلوا على أى حال كان رجالا أو ركبانا : يعنى مستقبلى القبلة وغير مستقبليها , كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سُئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال : فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها , فى هذه الأية يصلى الراكب على دابته والراجل على رجليه ,
وقوله تعالى (فإذا أمنتم فاذكروا الله) أى أقيموا صلاتكم كما أمرتك فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها (كما علمّكم ما لم تكونوا تعلمون) أى مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم فى الدنيا والأخرة فقابلوه بالشكر والذكر والذى كقوله بعد ذكر صلاة الخوف (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)





من مواضيع السماح
توقيع : السماح

عرض البوم صور السماح   رد مع اقتباس