عرض مشاركة واحدة

قديم 03-06-2012, 10:49 PM   المشاركة رقم: 206
المعلومات
الكاتب:
السماح
اللقب:
VIP
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية السماح

البيانات
التسجيل: Nov 2011
العضوية: 36890
المشاركات: 8,332 [+]
بمعدل : 1.61 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 137
نقاط التقييم: 1188
السماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud ofالسماح has much to be proud of
 

الإتصالات
الحالة:
السماح غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : دافئة المشاعر المنتدى : المنتدى الاسلامي العام
افتراضي رد: المشتركة السمآح لحفظ سورة البقرة





فى قول الله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكم يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم )
وَقَوْله " لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ" أَيْ لَا يُعَاقِبكُمْ وَلَايُلْزِمكُمْ بِمَا صَدَرَ مِنْكُمْ مِنْ الْأَيْمَان اللَّاغِيَة وَهِيَ الَّتِي لَا يَقْصِدهَا الْحَالِف بَلْ تَجْرِي عَلَى لِسَانه عَادَة مِنْ غَيْر تَعْقِيد وَلَا تَأْكِيد كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث الزُّهْرِيّ عَنْ حُمَيْد بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفه بِاَللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه"فَهَذَا قَالَهُ لِقَوْمٍ حَدِيثِي عَهْد بِجَاهِلِيَّةٍ قَدْ أَسْلَمُوا وَأَلْسِنَتهمْ قَدْ أَلِفَتْ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْحَلِف بِاَللَّاتِ مِنْ غَيْر قَصْد فَأُمِرُوا أَنْ يَتَلَفَّظُوا بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاص كَمَا تَلَفَّظُوا بِتِلْكَ الْكَلِمَة مِنْ غَيْر قَصْد لِتَكُونَ هَذِهِ بِهَذِهِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى " وَلَكِنْ يُؤَاخِذكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبكُمْ "
وَحَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح كَاتِب اللَّيْث حَدَّثَنِي اِبْن لَهِيعَة عَنْ أَبِي الْأَسْوَد عَنْ عُرْوَة قَالَ : كَانَتْ عَائِشَة تَقُول : إِنَّمَا اللَّغْو فِي الْمُزَاحَة وَالْهَزْل وَهُوَ قَوْل الرَّجُل لَا وَاَللَّه وَبَلَى وَاَللَّه فَذَاكَ لَا كَفَّارَة فِيهِ إِنَّمَا الْكَفَّارَة فِيمَا عَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبه أَنْ يَفْعَلهُ ثُمَّ لَا يَفْعَلهُ
وعَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : لَغْو الْيَمِين أَنْ تُحَرِّم مَا أَحَلَّ اللَّه لَك فَذَلِكَ مَا لَيْسَ عَلَيْك فِيهِ كَفَّارَة وَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر . وَقَالَ أَبُو دَاوُد " بَاب الْيَمِين فِي الْغَضَب " والله تعالى أعلى وأعلم...

" وَاَللَّه غَفُورٌ حَلِيمٌ" أَيْ غَفُورٌ لِعِبَادِهِ حَلِيمٌ عَلَيْهِمْ .


وفى قوله تعالى (
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو فإن الله غفور رحيم )

الْإِيلَاءُ الْحَلِفُ , فَإِذَا حَلَفَ الرَّجُل أَنْ لَا يُجَامِع زَوْجَته مُدَّة فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُون أَقَلّ مِنْ أَرْبَعَة أَشْهُر أَوْ أَكْثَر مِنْهَا فَإِنْ كَانَتْ أَقَلّ فَلَهُ أَنْ يَنْتَظِر اِنْقِضَاء الْمُدَّة ثُمَّ يُجَامِع اِمْرَأَته وَعَلَيْهَا أَنْ تَصْبِر وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَته بِالْفَيْئَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّة وَهَذَا كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَة أَنَّ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَقَالَ" الشَّهْر تِسْع وَعِشْرُونَ "
" وَلَهُمَا عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب نَحْوه فَأَمَّا إِنْ زَادَتْ الْمُدَّة عَلَى أَرْبَعَة أَشْهُر فَلِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَة الزَّوْج عِنْد اِنْقِضَاء أَرْبَعَة أَشْهُر إِمَّا أَنْ يَفِيء أَيْ يُجَامِع وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق فَيُجْبِرهُ الْحَاكِم عَلَى هَذَا وَهَذَا لِئَلَّا يَضُرّ بها وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ " أَيْ يَحْلِفُونَ عَلَى تَرْك الْجِمَاع مِنْ نِسَائِهِمْ فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْإِيلَاء يَخْتَصّ بِالزَّوْجَاتِ دُون الْإِمَاء كَمَا هُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور" تَرَبُّصُ أَرْبَعَة أَشْهُر " أَيْ يَنْتَظِر الزَّوْج أَرْبَعَة أَشْهُر مِنْ حِين الْحَلِف ثُمَّ يُوقَف وَيُطَالَب بِالْفَيْئَةِ أَوْ الطَّلَاق وَلِهَذَا قَالَ " فَإِنْ فَاءُو " أَيْ رَجَعُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع " فَإِنَّ اللَّه غَفُور رَحِيم " لِمَا سَلَفَ مِنْ التَّقْصِير فِي حَقّهنَّ بِسَبَبِ الْيَمِين وَقَوْله " فَإِنْ فَاءُو فَإِنَّ اللَّه غَفُور رَحِيم " فِيهِ دَلَالَة لِأَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاء وَهُوَ الْقَدِيم عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّ الْمُولِي إِذْ فَاءَ بَعْد الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر أَنَّهُ لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَيُعْتَضَد بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيث عِنْد الْآيَة الَّتِي قَبْلهَا عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرهَا خَيْرًا مِنْهَا فَتَرْكُهَا كَفَّارَتُهَا " كَمَا رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَهُوَ الْجَدِيد مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ عَلَيْهِ التَّكْفِير لِعُمُومِ وُجُوب التَّكْفِير عَلَى كُلّ حَالِف كَمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا فِي الْأَحَادِيث الصِّحَاح وَاَللَّه أَعْلَم .

وفى قوله تعالى (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )
وَقَوْله" وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ " فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ الطَّلَاق لَا يَقَع بِمُجَرَّدِ مُضِيّ الْأَرْبَعَة أَشْهُر كَقَوْلِ الْجُمْهُور مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ يَقَع بِمُضِيِّ أَرْبَعَة أَشْهُر تَطْلِيقَة وَهُوَ مَرْوِيّ بِأَسَانِيد صَحِيحَة عَنْ عُمَر وَعُثْمَان وَعَلِيّ وغيرهم
ثم قيل إِنَّهَا تَطْلُق بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَة أَشْهُر طَلْقَة رَجْعِيَّة قَالَهُ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَأَبُو بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث بْن هِشَام وغيرهم , وَقِيلَ إِنَّهَا تَطْلُق طَلْقَة بَائِنَةفَكُلّ مَنْ قَالَ إِنَّمَا تَطْلُق بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَة أَشْهُر أَوْجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَّة إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَأَبِي الشَّعْثَاء أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ ثَلَاث حِيَض فَلَا عِدَّة عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنْ يُوقَف فَيُطَالَب إِمَّا بِهَذَا وَإِمَّا بِهَذَا وَلَا يَقَع عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ مُضِيّهَا طَلَاق
طَلَاق وَرَوَى مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُل مِنْ اِمْرَأَته لَمْ يَقَع عَلَيْهِ طَلَاق وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر حَتَّى يُوقَف فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق وَإِمَّا أَنْ يَفِيء . وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ .
هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه قَالَ اِبْن جَرِير : عَنْ سُهَيْل اِبْن أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْت اِثْنَيْ عَشْر رَجُلًا مِنْ الصَّحَابَة عَنْ الرَّجُل يُولِي مِنْ اِمْرَأَته فَكُلّهمْ يَقُول لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء حَتَّى تَمْضِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر فَيُوقَففَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيق سُهَيْل .
" قُلْت " وَهُوَ يُرْوَى عَنْ عُمَر وَعُثْمَان وَعَلِيّ وَأَبِي الدَّرْدَاء وَعَائِشَة أَمّ الْمُؤْمِنِينَ وَابْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وغيرهم وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَأَصْحَابهمْ رَحِمَهُمْ اللَّه وَهُوَ اِخْتِيَار اِبْن جَرِير أَيْضًا هَؤُلَاءِ قَالُوا : إِنْ لَمْ يَفِئْ أُلْزِمَ بِالطَّلَاقِ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّق طَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِم وَالطَّلْقَة تَكُون رَجْعِيَّة لَهُ رَجْعَتهَا فِي الْعِدَّة وَانْفَرَدَ مَالِك بِأَنْ قَالَ : لَا يَجُوز لَهُ رَجْعَتهَا حَتَّى يُجَامِعهَا فِي الْعِدَّة وَهَذَا غَرِيب جِدًّا , والله تعالى أعلى وأعلم ...





من مواضيع السماح
توقيع : السماح


التعديل الأخير تم بواسطة السماح ; 03-06-2012 الساعة 10:52 PM
عرض البوم صور السماح   رد مع اقتباس