12-11-2011, 02:58 PM
|
المشاركة رقم: 5
|
| المعلومات |
| الكاتب: |
|
| اللقب: |
عضوة مميزة |
| الرتبة: |
|
| الصورة الرمزية |
|
|
| البيانات |
| التسجيل: |
Oct 2011 |
| العضوية: |
35098 |
| المشاركات: |
332 [+] |
| بمعدل : |
0.06 يوميا |
| اخر زياره : |
[+] |
| معدل التقييم: |
55 |
| نقاط التقييم: |
62 |
| الإتصالات |
| الحالة: |
|
| وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
هنا روحى
المنتدى :
المنتدى الاسلامي العام
رد: فقه الطهارة والوضوء والصلاة بالصور
غسل المرأة
غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن
وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: قالت: يا رسول
الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم.
وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: (بلغ
عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن
رؤوسهن، فقالت: "يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن
رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى
الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) رواه مسلم.
قال البغوي: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء " .
والأحوط للمرأة أن تنقض ضفائر رأسها للغسل من الحيض والنفاس، لعدم المشقة في ذلك.
مسألة:
يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه
وتضيف إليها مسكاً أو طيباً، ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل ولتدفع عنه
رائحة الدم.
والدليل على ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال: (خذي فرصةً من مسك فتطهري بها ) فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال: (تطهري بها ) قالت كيف؟ قال: (سبحان الله، تطهري ) فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي أثر الدم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
أحكام الحيض والنفاس
- الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.
- النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره
أربعون يوماً، ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها
الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
• ما يحرم بالحيض والنفاس:
1- يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث.
2- الصوم، وتقضيه إذا طهرت.
3- الوطء في الفرج.
• حكم من أتى حائضاً:
- القول الراجح وجوب الكفارة، وهي التصدق بدينار إذا كان في أوله، ونصف دينار إذا كان في أخره.
• [يجوز للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب من دون
مس للمصحف، وإن احتاجت لمس المصحف، فيجوز لها بشرط أن يكون من وراء حائل
مثل القفازين ونحوهما].
• الاستحاضة:
- هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلاً بهما.
- فإن كان غير متصلاً بهما فأمرها واضح، بمعنى أن الدم نزل بعد انتهاء مدة الحيض أو النفاس، فهنا الاستحاضة أمر حكمها واضح.
- وإن كان متصلاً بهما، ينظر إلى المرأة، فإن كانت المرأة لها عادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة.
- وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة.
- وإن كانت لا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها.
• أحكام المستحاضة:
- لا يحرم على المستحاضة شئ مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة.
- ويسن لها الغسل لكل صلاة.
| توقيع : هنا روحى |
|
لا اله الا الله.. |
|
|
|