يقول احد المشائخ
المرأة إذا أسقطت جنيناً فيه تفصيل: إن كان الجنين دماً محضاً، فهذا ما يسمى جنين، ولا يسمى نفاس الدم الخارج بسببه، ولا يكون لها حكم النفساء، بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها؛ لأن هذا لا يسمى نفاس، ما زال ابن شهرين أو ابن ثلاثة أشهر، هذا في الغالب ما تخلق، فهذا يكون دماً فاسداً، وتصلي وتصوم