1/مادام قد رمى في اليوم الثالث وهو وقت قضاء للرمي فلا شيء عليه، لأن تأخيره الرمي وتركه المبيت كان لعذر صحيح مقبول
2/الجمهور على جواز ذلك غير أن بعض الفقهاء يرى وجوب الدم عليه لكونه اعتمر في ذي الحجة الذي هو أحد أشهر الحج، فأشبه من تمتع بالعمرة إلى الحج فرأوا لذلك وجوب الدم عليه
3/هذا هو ما يسمى بالفوات، وحكمه: أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر من الأعذار كتأخير الباخرة، أو ضلال الراحلة، أو مرض فإنه عليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه الحج من قابل مع هدي، هذا إن لم يكن قد اشترط حال إحرامه بأن محله حيث يحبسه الله تعالى من الأرض، أما إن اشترط فلا شيء عليه لا هدي ولا قضاء من قابل إلا أن يكون الحج حج فريضة أو واجبا بنذر