1
ما حكم من لم يطف طواف الإفاضة إلا بعد أيام التشريق الثلاثة ؟
يطوف بعدها ولا شيء عليه، إن لم يكن قد أصاب النساء، فإن أصابهن فعليه مع الطواف هدي(دم) وعمرة، لما أخرج مالك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة. وفي رواية عنه أنه قال: يعتمر ويهدي .
2
ماحكم من مرض أيام منى فنقل إثر مرضه إلى المستشفى فلم يرم الجمرات ولم يبت بمنى ؟
أما المبيت فيسقط لعذره حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في عدم المبيت، وأما الرمي فلم يسقط عنه، وحيث فاته قضاؤه بفوات أيام التشريق فعليه دم، ولو رمي عنه لما كان عليه دم.
3
ما حكم استلام المرأة للحجر الأسود ؟
يكره لها ذلك متى كانت تزاحم الرجال، وذلك لما روى الشافعي عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت لامرأة قالت لها: طفت سبعا، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا: لا آجرك الله تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ .