1/يطوف بعدها ولا شيء عليه، إن لم يكن قد أصاب النساء، فإن أصابهن فعليه مع الطواف هدي وعمرة،
2/أما المبيت فيسقط لعذره حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في عدم المبيت، وأما الرمي فلم يسقط عنه، وحيث فاته قضاؤه بفوات أيام التشريق فعليه دم
3/يكره لها ذلك لما فيه من تزاحم الرجال