بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم السابع
قال تعالى :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَاأُوْلِي الْأَلْبَابِ(19
1
هل يجوز للمحرم أن يشد على وسطه المنطقة وشبهها لنقوده أو يعلق عليه الجراب- كمحفظة- لبعض شؤونه؟
للعلماء في ذلك خلاف، والمشهور أن ذلك جائز للحاجة إليه، غير أن بعضهم يقول بجوازه مع الفدية. ومن أدلة الجواز: ما رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب: أنه لا بأس بالمنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض .
2
هل يجوز للمحرم أن يتداوى أو يحجم؟
نعم يجوز له ذلك لما روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في طريق مكة وهو محرم، ولما أخرج الشافعي رحمه الله تعالى أن ابن عمر كان إذا رمد وهو محرم أقطر الصبر في عينيه إقطارا.
3
ما حكم من وقف بعرفة بعد الزوال وخرج منها قبل الغروب ؟
حكمه أنه ترك واجبا، وعليه في هذه الحال دم، غير أن المالكية يقولون بفساد حجه مرة واحدة
لأن الركن عندهم في الوقوف بعرفة هو وقوف جزء من الليل بعد الغروب، وأما الوقوف قبل غروب الشمس فهو واجب يجبر بالدم.
وبتوفيق للجميع