1/ يجوز 2/ يجوز 3/فمن حضر إلى عرفات بعد الظهر وغربت عليه الشمس وهو فيها فقد أتى بالركن والفرض، ومن دفع قبل الغروب فقد أتى بالركن وبقي عليه الواجب، وهو يجبر بدم الله يعطيكم العافيه