عرض مشاركة واحدة

قديم 09-18-2011, 06:40 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
دافئة المشاعر
اللقب:
آم̝̚ علۆﯾ❤
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية دافئة المشاعر

البيانات
التسجيل: Aug 2010
العضوية: 11008
المشاركات: 10,592 [+]
بمعدل : 1.91 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 50
نقاط التقييم: 8105
دافئة المشاعر has a reputation beyond reputeدافئة المشاعر has a reputation beyond reputeدافئة المشاعر has a reputation beyond reputeدافئة المشاعر has a reputation beyond reputeدافئة المشاعر has a reputation beyond reputeدافئة المشاعر has a reputation beyond reputeدافئة المشاعر has a reputation beyond reputeدافئة المشاعر has a reputation beyond reputeدافئة المشاعر has a reputation beyond reputeدافئة المشاعر has a reputation beyond reputeدافئة المشاعر has a reputation beyond repute
 

الإتصالات
الحالة:
دافئة المشاعر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : ~*روز*~ المنتدى : المنتدى الاسلامي العام
افتراضي رد: ~*كفاره يمين الحرام*~




هلا حبيبتي .. حاولي تبطلين هلعاده
وهذي الاجابة من موقع اسلام ويب


الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن حلف على تحريم الحلال، فإما أن يحلف على شيء معين كأن يقول: هذا الشيء حرام عليّ إن فعلت كذا.
فإذا كان هذا الشيء غير الزوجة فهو لغو، ولا يلزمه شيء، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال غيرهما هو مخيَّر إن شاء ترك ما حرمَّه على نفسه، وإن شاء كفرَّ، كفارة يمين.
أما إن حلف بالتحريم وأطلق، كأن قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرام إن فعلت كذا وكذا، أو الحرام يلزمني لا أفعل كذا، وكان له زوجة، فقالت المالكية إن الطلاق يلزمه، إلا أن يستثني زوجته بلسانه أو نيته.
جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن قال كل حلال عليَّ حرام. قال: قال مالك: تدخل امرأته في ذلك إلا أن يحاشيها بقلبه فيكون له ذلك.
وذهب الحنابلة إلى أنه ظهار تلزمه فيه كفارة الظهار إن نوى تحريم المرأة، وقال بعضهم هو كناية، فيكون طلاقاً بالنية.
جاء في كشاف القناع: ولو قال: عليّ الحرام، أو يلزمني الحرام... فلغو لا شيء فيه مع الإطلاق، لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه، ومع نية تحريم الزوجة، أو قرينة تدل على إرادة ذلك فهو ظهار.
قال في تصحيح الفروع: الصواب أنه يكون طلاقاً إن نوى به طلاقاً. ا.هـ
أما الحنفية، فذهبوا إلى أن من قال: كل حِلَّ عليَّ حرام، أنه لا تدخل زوجته في هذا التحريم إلا بالنية، فإن نوى طلاقاً كان طلاقاً، لكن إن تعارف الناس على أن هذا اللفظ طلاق فهو طلاق، وإن زعم أنه لم ينو طلاقاً.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللازم له هو كفارة يمين، ولو كفر كفارة ظهار كان أحسن، قال في فتاويه: وأما إذا حلف بالحرام، فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو الحِلّ عليَّ حرام لا أفعل كذا... وله زوجة، ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف، لكن القول الراجح أن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق، ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق.
ثم ذكر في موضع ثانٍ: فإذا قال: الحلال عليّ حرام لا أفعل كذا... أجزأه في ذلك كفارة يمين، فإن كفر كفارة ظهار فهو أحسن. ا.هـ
ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب.
والله أعلم.





من مواضيع دافئة المشاعر
0 اسماء متزوجة في الثلاثين من عمرها وتجلس في الحمام
0 معجزة السماء تمطر ليل نهار
0 المشد الاندنوسي بصور وطريقة استخدامه لكل من يتسآل
0 استغرابات
0 آحكآم آفطار الصائم عند السفر برمضان
0 المشتركة طيف الامل لحفظ الجزء الثلاثون
0 وقت صوم آيّام البيض لشهر جمادى الأوّل 1433
0 سمنة الاطفال وبلخليج خصوصا<~
0 تبع الروحانيات رجعووو بسرعه لانها تنشر مواضيعها
0 المشتركة ♥ رشيدة☻♥ بحفظ ▓ سورة البقرة ▓
0 فعالية الصيف بلقسم الاسلامي بادر بتسجيل فهنا الاجر بآذن الله
0 *نصائح متجدده لحياة آجتماعية وآسرية سعيدة فآنتم الاساس
0 بنات الله يجزيكم خير ساعدوني ببركه العشر الاواخر
0 المشتركة مايا الجميلة لحفظ سورة البقرة
0 تنظيم المهام الادارية امر مهم
توقيع : دافئة المشاعر

تواجديوعدمه
بحجم ذاك الوقت الذي اقضمه ويقضمني..!









شكر وعرفان لصحابة المنتدى أم عبدالله
لأستيعابها حجم غيابي واوضاعي
شكرا لثقتك وتقديرك

عرض البوم صور دافئة المشاعر   رد مع اقتباس