منتديات حوامل النسائية

منتديات حوامل النسائية (https://naqatube.com/index.php)
-   منتدى فترة النفاس (https://naqatube.com/forumdisplay.php?f=24)
-   -   أختي و الولادة القيصرية (https://naqatube.com/showthread.php?t=362787)

Flower Nectar 03-27-2017 10:02 PM

أختي و الولادة القيصرية
 
السلام عليكم حبيباتي

بدي أستفسر عن شغلة أختي سألتني عليها

أختي صارلها عشر أيام ولدانة قيصري .. بدها تعرف أنو إزا إنقطع منها دم النفاس بأسبوع
تغتسل وتصلي و تعيش عادي ولا تضل لأربعيين النفاس ؟؟؟

هل بيختلف نفاس الطبيعي عن القيصري ؟


أنا إللي بعرفه أنو النفاس مربوط بنزول الدم..؟؟؟ صح ولا معلومتي غلط :)

لأني أفتيت لأختي خخخخخخخخخخخخخخخخخخhwaml5

أم حمودي وعبودي 03-28-2017 04:03 AM

رد: أختي و الولادة القيصرية
 
الحمد لله على سلامتها

تغتسل وتصلي

Flower Nectar 03-28-2017 03:31 PM

رد: أختي و الولادة القيصرية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حمودي وعبودي (المشاركة 4233769)
الحمد لله على سلامتها

تغتسل وتصلي


الله يسلمك يارب hwaml7

طيب لو نزل عليها بعدين شوية بعد ما إغتسلت ؟ اليوم الثاني هل صلواتها مقبولة إللي قبل ولا كيف


ربي يسعدك على ردك

نور حياة زوجي 04-02-2017 01:22 AM

رد: أختي و الولادة القيصرية
 
المدة أربعون يوماً إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم في أقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملاً فإن العدة تنتهي بوضع الحمل أما النفاس، فإن النفاس يكون أربعين يوماً ما دام الدم موجوداً سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا فرق في ذلك عربية أو أعجمية لا فرق في ذلك، العدة أربعين يوماً لجميع النساء، ما دام الدم موجوداً، يبتدئ من وضع الحمل، تبتدئ هذه المدة من وضع الحمل فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول أو العشرين أو الشهر تغتسل وتطهر، ليس لأقل النفاس حد محدود، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر أو رأس العشرين اليوم أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله وتحل لزوجها أيضاً، أما إن استمر الدم معها ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين ولو ما كان معها الدم، بعد تمام الأربعين ينتهي حكم النفاس لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء تقعد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -أربعين يوماً"، يعني هذه النهاية إذا كان معها الدم، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج وتحل لزوجها والحمد لله، ولو ما مر عليها إلا عشرة أيام أو خمسة أيام، بل لو ولدت وليس معها دم اغتسلت وصلت وصامت كما قد يقع لبعض النساء، أما الدم الذي بعد الأربعين فهو دم فساد كمثل الاستحاضة تصلي معه وتصوم، تحصن بثوب ونحوه كقطن وتحل لزوجها ولو كان معها الدم، بعد الأربعين مثل المستحاضة تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة، كلما دخل وقت الصلاة توضأ وتصلي في الوقت، وتقرأ القرآن وتطوف إن كانت في الحج أو العمرة، لها حكم الطاهرات وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها الدم فإذا جاء وقت العادة الشهرية جلست لم تصل ولم تصم ولا تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا تلتفت للدم الزائد الذي هو دم فساد، هذا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس.

Flower Nectar 04-02-2017 12:16 PM

رد: أختي و الولادة القيصرية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور حياة زوجي (المشاركة 4234489)
المدة أربعون يوماً إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم في أقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملاً فإن العدة تنتهي بوضع الحمل أما النفاس، فإن النفاس يكون أربعين يوماً ما دام الدم موجوداً سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا فرق في ذلك عربية أو أعجمية لا فرق في ذلك، العدة أربعين يوماً لجميع النساء، ما دام الدم موجوداً، يبتدئ من وضع الحمل، تبتدئ هذه المدة من وضع الحمل فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول أو العشرين أو الشهر تغتسل وتطهر، ليس لأقل النفاس حد محدود، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر أو رأس العشرين اليوم أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله وتحل لزوجها أيضاً، أما إن استمر الدم معها ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين ولو ما كان معها الدم، بعد تمام الأربعين ينتهي حكم النفاس لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء تقعد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -أربعين يوماً"، يعني هذه النهاية إذا كان معها الدم، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج وتحل لزوجها والحمد لله، ولو ما مر عليها إلا عشرة أيام أو خمسة أيام، بل لو ولدت وليس معها دم اغتسلت وصلت وصامت كما قد يقع لبعض النساء، أما الدم الذي بعد الأربعين فهو دم فساد كمثل الاستحاضة تصلي معه وتصوم، تحصن بثوب ونحوه كقطن وتحل لزوجها ولو كان معها الدم، بعد الأربعين مثل المستحاضة تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة، كلما دخل وقت الصلاة توضأ وتصلي في الوقت، وتقرأ القرآن وتطوف إن كانت في الحج أو العمرة، لها حكم الطاهرات وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها الدم فإذا جاء وقت العادة الشهرية جلست لم تصل ولم تصم ولا تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا تلتفت للدم الزائد الذي هو دم فساد، هذا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس.


جزاك الله خيرا حبيبتي


الساعة الآن 01:18 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 (Unregistered)

Privacy Policy - copyright

لا يتحمّل موقع منتديات حوامل النسائية أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في موقعنا، ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر .