![]() |
ساعدوووووووني الله يخليكم ويرضي عليكم
السلام عليكم ...
بنات انا عندي مشكله وهي ان زوجي طلقني طلقه واحده وانا حامل بالشهر السابع وكنت علي جنابه من الجماع لم اغتسل ؟؟ هل هتا يقع علي طلاق ... وانا بحاله لايعلمه الا الله ولاعلمت اهلي ولاحد وخايفه من شماتة الناس ..ساعدوني وش اسوي او اعطوني رقم شيخ اسئله بهالشي...؟ |
رد: ساعدوووووووني الله يخليكم ويرضي عليكم
لا حول و لاقوة إلا بالله
حبيبتي خليه هو يسال إمام مسجد أو شيخ و يفهمه الحاله إلي كان فيها يوم رمى عليك الطلاق و كيف صار الله يجمعكم في الخير يا رب |
رد: ساعدوووووووني الله يخليكم ويرضي عليكم
لا حول ولا قوة الا بالله
استفتي في الامر لا تنسين اطمنينا عنك |
رد: ساعدوووووووني الله يخليكم ويرضي عليكم
اقتباس:
جزاكي الله الف خير وعوووضك الله في صلاح ابنائك وصلاح زوجك والله يجملك في عينه ويراك كالحور العين ويبعد عنك كل مكروه قادر ياكريم اللهم امين |
رد: ساعدوووووووني الله يخليكم ويرضي عليكم
اقتباس:
|
رد: ساعدوووووووني الله يخليكم ويرضي عليكم
شو هيداا كنتى لسه باحضانه ويرمى عليكى اليمين ؟؟
والله غريبه هالدنيا عيشنا وشوفنااا شو مالهم الرجال راح يجننونا باعمالهم والله ! الله يهديلك الحال ويهدى سرك ويسخرلك زوجك ويهديييه اميييين حبيبتى انا ماعندى علم وما بقدر افيدك لو سالتى وعرفتى احكينااا وتطمنينا عنك |
رد: ساعدوووووووني الله يخليكم ويرضي عليكم
حبيبتي الله يعينك
شوفي أنا بحثت لك بالنت بس والله اعلم ولااازم تتأكدي كمان من شيخ طلاق المرأة وهي حامل طلقني زوجي وأنا حامل ، وبعد ذلك ، وقبل أن أضع حملي ، رجع وقال بأننا لسنا مطلقين حيث أن الحامل لا يمكن أن تطلق . وعليه فأنا أريد أن أعرف ما إذا كنت قد تطلقت منه حقا أم لا . زوجي يحبني كثيرا وأنا كذلك ، وعندنا الآن طفل صغير . أرجو أن ترد علي في أقرب فرصة ممكنة. الحمد لله سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل يقع طلاق الحامل فقال : هذه المسألة تتردد بين بعض العامة ، فبعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق ، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن ، فهو لا أصل له في كلام العلماء ، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق ، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف ، وطلاق السنة هو تطلق المرأة في حالين : أحدهما : أن تكون حبلى يعني حامل ، فطلاقها سني لا بدعي . الثانية : أن تكون طاهراً لم يمسّها الزوج ، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها ، فإن الطلاق سنِّي في هذه الحال . فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/45-46 ، وما دام أنه راجعها في العدة فإنها تصير زوجته لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، وزوجها راجعها قبل وضع الحمل . قال تعالى : ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق /4 . وهذه عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها . وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة . والله أعلم . |
رد: ساعدوووووووني الله يخليكم ويرضي عليكم
الله يهدي زوجك ويسخره لك
|
رد: ساعدوووووووني الله يخليكم ويرضي عليكم
لاحول ولاقوة الابالله
الله يهدي زوجك ويسخره لك ويصلح فيمابينكم |
رد: ساعدوووووووني الله يخليكم ويرضي عليكم
اقتباس:
|
الساعة الآن 08:53 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 (Unregistered)
لا يتحمّل موقع منتديات حوامل النسائية أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في موقعنا، ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر .