منتديات حوامل النسائية

منتديات حوامل النسائية (https://naqatube.com/index.php)
-   المنتدى الاسلامي العام (https://naqatube.com/forumdisplay.php?f=71)
-   -   ۩ . عشرووون سؤؤاال في ثلاثين جزء ۩ شعاارناا هياا بناا نتدبر القراان (https://naqatube.com/showthread.php?t=156914)

مميزة بطبعي 08-06-2012 07:55 PM

رد: ۩ . عشرووون سؤؤاال في ثلاثين جزء ۩ شعاارناا هياا بناا نتدبر القراان
 
هلاحبيبتي لاتكفين خليها الى اخر يوم اصلن وناسه انا عن نفسي مستانسه ع المسابقه

آية 08-06-2012 07:55 PM

رد: ۩ . عشرووون سؤؤاال في ثلاثين جزء ۩ شعاارناا هياا بناا نتدبر القراان
 
اجوبة الجزء الثامن عشر


ماحكم الزاني والزانية في الإسلام ؟؟


الزانية أوالزاني اللذان لم يسبق لهما الزواج, عقوبةُ كل منهما مائة جلدة بالسوط,
أما الزاني أو الزانيه المحصن أي الذي تزوج فعقوبته الرجم حتى الموت



مع ذكر الدليل ع ذالك؟؟

قال عز وجل ((لزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)

وفي اي سوره؟؟

سورة النور

آية 08-06-2012 07:57 PM

رد: ۩ . عشرووون سؤؤاال في ثلاثين جزء ۩ شعاارناا هياا بناا نتدبر القراان
 
حبيبتي الله يخليك خليها لأخر يوم في رمضان
لأني كانت لدي ظروف و لم أشارك معكم من أول المسابقة
ودي لك و تقديري يا الغالية

مميزة بطبعي 08-06-2012 08:00 PM

رد: ۩ . عشرووون سؤؤاال في ثلاثين جزء ۩ شعاارناا هياا بناا نتدبر القراان
 
الزاني لا يخلو إما أن يكون بكراً -وهو الذي لم يتزوج- أو محصناً وهو الذي وطئ في نكاح صحيح، فأما إذا كان بكراً لم يتزوج فإن حده جلد مائة، لقول الله –تعالى-: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [النور: 20]، هذا ما ورد في القرآن في حكم الزاني البكر، وجاء في السنة أنه يغرب سنة مع الجلد، وذلك فيما رواه البخاري في كتاب الأحكام(7195)، ومسلم في كتاب الحدود(1698) من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجنهي – رضي الله عنهما- قالا: جاء رجل إلى النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي يا رسول الله، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "قل" فقال: إن ابني هذا كان عسيفاً – يعني أجيراً- على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال – صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله- جل ذكره- المائة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد، وتغريب عام، ويا أنيس أغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها"، وفي هذا الحديث دلالة على تغريب الزاني عام مع جلد مائة،كما في الآية، وبهذا قال جمهور أهل العلم في حق الزاني البكر، وهذا القول هو المأثور عن مالك والشافعي وأحمد، أما أبو حنيفة – رحمه الله- فيرى أن التغريب مرده إلى الإمام، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب، وفي هذه المسألة نزاع طويل وتفصيل ليس هذا محل بسطه، وأما إذا كان الزاني محصناً، وهو الذي وطئ في نكاح صحيح وهو حرّ بالغ عاقل فحده الرجم، لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد – رضي الله عنهما- السابق، ولأحاديث أخرى، منها ما أخرجه البخاري في الحدود(6829)، ومسلم في الحدود أيضاً(1691)، عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: "جلس عمر – رضي الله عنه- على المنبر، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أما بعد: فإن الله بعث محمداً – صلى الله عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، رجم رسول الله – صلى الله عليه وسلم-،ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أوكان الحبل أو الاعتراف"،وقوله: كان مما أنزل الله آية الرجم، المراد بهذه الآية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما).
وعن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت، قال: قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه-: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" قال عمر – رضي الله عنه- لما أنزلت، أتيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فقلت: أكتبنيها – قال شعبة- كأنه كره ذلك، فقال عمر – رضي الله عنه- ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد؟ وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟، وقد ساق بعض طرق هذا الحديث ابن كثير في تفسيره(10/162) ثم قال: وهذه طرق كلها متعددة متعاضدة، ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها، وبقي حكمها معمولاً به ولله الحمد.
وأما الآية التي تدل على الرجم حتى الموت فهي قول الله تعالى: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا" [النساء: 15].
قال البغوي – رحمه الله – في تفسيره(1/405) قوله: "فإن شهدوا فأمسكوهن" فاحبسوهن في البيوت "حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا" وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود، وكانت المرأة إذا زنت حبست في البيوت حتى تموت، ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب، وفي حق الثيب بالجلد والرجم"
وقال تعالى :

{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ } النور : 2

الجوهره المصونه 08-06-2012 08:01 PM

رد: ۩ . عشرووون سؤؤاال في ثلاثين جزء ۩ شعاارناا هياا بناا نتدبر القراان
 
الزانية أوالزاني اللذان لم يسبق لهما الزواج, عقوبةُ كل منهما مائة جلدة بالسوط,
أما الزاني أو الزانيه المحصن أي الذي تزوج فعقوبته الرجم حتى الموت


مع ذكر الدليل ع ذالك؟؟

قال عز وجل ((لزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)
سورة النور

الجوهره المصونه 08-06-2012 08:03 PM

رد: ۩ . عشرووون سؤؤاال في ثلاثين جزء ۩ شعاارناا هياا بناا نتدبر القراان
 
نتمنى أن تستمر المسابقه لأخر يوم ونااااااااااسه وحماس

مجنونة بحبها 08-06-2012 08:05 PM

رد: ۩ . عشرووون سؤؤاال في ثلاثين جزء ۩ شعاارناا هياا بناا نتدبر القراان
 
حكم الزاني والزانيه فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده

الدليل

بسم الله الرحمن الرحيم

الزاني والزانيه فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده

ولا تاخذكم بهم رأفه في دين الله ان كنتم تؤمنون بلله واليوم الاخر

وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين


صدق الله العلي العظيم


سوره النور ايه 2

~قموووره~ 08-06-2012 08:07 PM

رد: ۩ . عشرووون سؤؤاال في ثلاثين جزء ۩ شعاارناا هياا بناا نتدبر القراان
 
الزانية أوالزاني اللذان لم يسبق لهما الزواج, عقوبةُ كل منهما مائة جلدة بالسوط,
أما الزاني أو الزانيه المحصن أي الذي تزوج فعقوبته الرجم حتى الموت



قال عز وجل ((لزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)
سورة النور

مجنونة بحبها 08-06-2012 08:09 PM

رد: ۩ . عشرووون سؤؤاال في ثلاثين جزء ۩ شعاارناا هياا بناا نتدبر القراان
 
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

حبيبتي ندوووش ياليت تتركيها لاخر يوم لانها مسابقه

حلوه واحسها احلى وانشط مسابقه في المنتدى

وانتي رائيك الاول والاخير

zena ahmad 08-06-2012 08:20 PM

رد: ۩ . عشرووون سؤؤاال في ثلاثين جزء ۩ شعاارناا هياا بناا نتدبر القراان
 
اسئلة الجزء الثامن عشر


ماحكم الزاني والزانية في الإسلام ؟؟

الزاني لا يخلو إما أن يكون بكراً -وهو الذي لم يتزوج- أو محصناً وهو الذي وطئ في نكاح صحيح، فأما إذا كان بكراً لم يتزوج فإن حده جلد مائة، لقول الله –تعالى-: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [النور: 20]، هذا ما ورد في القرآن في حكم الزاني البكر، وجاء في السنة أنه يغرب سنة مع الجلد، وذلك فيما رواه البخاري في كتاب الأحكام(7195)، ومسلم في كتاب الحدود(1698) من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجنهي – رضي الله عنهما- قالا: جاء رجل إلى النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي يا رسول الله، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "قل" فقال: إن ابني هذا كان عسيفاً – يعني أجيراً- على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال – صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله- جل ذكره- المائة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد، وتغريب عام، ويا أنيس أغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها"، وفي هذا الحديث دلالة على تغريب الزاني عام مع جلد مائة،كما في الآية، وبهذا قال جمهور أهل العلم في حق الزاني البكر، وهذا القول هو المأثور عن مالك والشافعي وأحمد، أما أبو حنيفة – رحمه الله- فيرى أن التغريب مرده إلى الإمام، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب، وفي هذه المسألة نزاع طويل وتفصيل ليس هذا محل بسطه، وأما إذا كان الزاني محصناً، وهو الذي وطئ في نكاح صحيح وهو حرّ بالغ عاقل فحده الرجم، لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد – رضي الله عنهما- السابق، ولأحاديث أخرى، منها ما أخرجه البخاري في الحدود(6829)، ومسلم في الحدود أيضاً(1691)، عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: "جلس عمر – رضي الله عنه- على المنبر، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أما بعد: فإن الله بعث محمداً – صلى الله عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، رجم رسول الله – صلى الله عليه وسلم-،ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أوكان الحبل أو الاعتراف"،وقوله: كان مما أنزل الله آية الرجم، المراد بهذه الآية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما).
وعن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت، قال: قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه-: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" قال عمر – رضي الله عنه- لما أنزلت، أتيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فقلت: أكتبنيها – قال شعبة- كأنه كره ذلك، فقال عمر – رضي الله عنه- ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد؟ وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟، وقد ساق بعض طرق هذا الحديث ابن كثير في تفسيره(10/162) ثم قال: وهذه طرق كلها متعددة متعاضدة، ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها، وبقي حكمها معمولاً به ولله الحمد.
وأما الآية التي تدل على الرجم حتى الموت فهي قول الله تعالى: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا" [النساء: 15].
قال البغوي – رحمه الله – في تفسيره(1/405) قوله: "فإن شهدوا فأمسكوهن" فاحبسوهن في البيوت "حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا" وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود، وكانت المرأة إذا زنت حبست في البيوت حتى تموت، ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب، وفي حق الثيب بالجلد والرجم" اهـ. الجواب مختصراً. والله سبحانه أعلم.

مع ذكر الدليل ع ذالك؟؟

"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [النور: 20]

وفي اي سوره؟؟

سوره النور


الساعة الآن 12:03 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 (Unregistered)

Privacy Policy - copyright

لا يتحمّل موقع منتديات حوامل النسائية أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في موقعنا، ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر .