منتديات حوامل النسائية

منتديات حوامل النسائية (https://naqatube.com/index.php)
-   المنتدى الاسلامي العام (https://naqatube.com/forumdisplay.php?f=71)
-   -   (المشتركة السمآح) تم حفظهآ بحمد الله ((لسورة البقرة)) (https://naqatube.com/showthread.php?t=86692)

السماح 03-12-2012 07:36 PM

رد: المشتركة السمآح لحفظ سورة البقرة
 
أقسم بالله العلى العظيم حفظتها عن ظهر قلب
لا أبتغى فيها سوى وجهك الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير * ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أوأكننتم فى أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم * لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين )

السماح 03-12-2012 09:07 PM

رد: المشتركة السمآح لحفظ سورة البقرة
 
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...314444_673.gif
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...314444_148.gif
فى قول الله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير)
هذا أمر من الله تعالى للنساء اللاتى يُتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال , وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع ومستندة فى غير المدخول بها عموم الأية الكريمة ,
وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وصححه الترمذى أن ابن مسعود سُءل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فترددوا إليه مرارا فى ذلك فقال : أقول فيها برأيى فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه : لها الصداق كاملا وفى لفظ لهل صداق مثلها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث , فقام معقل بن يسار الأشجعى فقال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى به فى بروع بنت واشق, ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا ,
ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهى حامل فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) والله تعالى أعلى وأعلم ,
وكذلك يُستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمس ليال على قول الجمهور لأنها كانت على النصف من الحرة فى الحد فكذلك على النصف منها فى العدة , ولكن من العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوى بين الزوجات الحرائر والإماء فى هذا المقام لعموم الأية.
ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التى تسوى فيها الخليقة , وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما , أن الحكمة فى جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا لاحتمال اشتمال الرحم على حمل فإذا انتظر به هذه المدة إن كان موجودا كما جاء فى حديث ابن مسعود الذى فى الصحيحين وغيرهما " إن خلق أحدكم يُجمع فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يُبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح " فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقُض بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه والله تعالى أعلى وأعلم ...
وقال بعض العلماء ولو مات وهى حائض أجزأتها , وقال مالك : فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر , وقال الشافعى والجمهور : شهر وثلاثة أحب إلى والله أعلم ...
وقوله تعالى (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير) يُستفاد من هذا فى وجوب الحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت فى الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمى المؤمنين أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال " لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلى وغير ذلك وهو واجب فى عدة الوفاة قولا واحدا ولا يجب فى عدة الرجعية قولا واحدا وهل يجب فى عدة البائن فيه قولان : ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن سواء فى ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة لعموم الأية , والله أعلى وأعلم ...
(فإذا بلغن أجلهن) أى انقضت عدتهن , (فلا جناح عليكم) أى على أوليائها (فيما فعلن فى أنفسهن) يعنى النساء اللاتى انقضت عدتهن (فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف) قال النكاح الحلال الطيب والله أعلى وأعلم ...
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...314446_972.jpg
وفى قوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أوأكننتم فى أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم )
يقول تعالى (ولا جناح عليكم) أن تُعرضوا بخطبة النساء فى عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح , (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) عن ابن عباس قال التعريض أن يقول إنى أريد التزويج إنى أحب إمرأة من أمرها ومن أمرها يعرّض لها بالقول بالمعروف ولا ينتصب للخطبة أى ولا ينتصب لها ما دامت فى عدتها , فأما المطلقة فلا خلاف فى أنها لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها والله أعلى وأعلم ...
وقوله تعالى (أو أكننتم فى أنفسكم) أى أضمرتم فى أنفسكم من خطبتهن , ولذلك قال تعالى (علم الله أنكم ستذكرونهن) أى فى أنفسكم فرفع الحرج عنكم فى ذلك ثم قال تعالى (ولكن لا تواعدوهن سرا) قال بعض المفسرين يعنى الزنا , وقال البعض الأخر أى لا تقل لها إنى عاشق وعاهدينى أن لا تتزوجى غيرى ونحو هذا وكذا روى عن سعيد بن جبير والشعبى وعكرمة وغيرهم , وقال أخرون أى يأخذ عهد المرأة وهى فى عدتها أن لا تنكح غيره فنهى الله عن ذلك وقدّم فيه وأحل التعريض بالخطبة والقول بالمعروف , وقال ابن زيد هو أن يتزوجها فى العدة سرا فإذا حلت أظهر ذلك , وقد يُحتمل أن تكون الأية عامة فى جميع ذلك , ولهذا قال تعالى (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال ابن عباس : يعنى به ما تقدم به إباحة التعريض كقوله إنى فيك راغب ونحو ذلك ,
وقال محمد بن سيرين : قلت لعبيدة : ما معنى (إلا أن تقولا قولا معروفا) قال : يقول لوليها : لا تسبقنى بها يعنى لا تزوجها حتى تُعلمنى , وقوله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) يعنى ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى تنقضى العدة , وقوله تعالى (واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه) توّعدهم على ما يقع فى ضمائرهم من أمور النساء وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يُقنطهم من عائدته فقال (واعلموا أن الله غفور حليم)
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...314446_972.jpg
وفى قوله تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين )
أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها , وقال ابن عباس وغيره : المس النكاح بل يجوز أن يطلقها قبل الخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة , وإن كان فى هذا انكسار لقلبها ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشىء تُعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره , وقال سفيان الثورى عن عكرمة عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة ...
وقال الشافعى فى الجديد : لا يُجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة وأحب ذلك إلىّ أن يكون أقله ما تُجزىء فيه الصلاة , وقال فى القديم : لا أعرف فى المتعة قدرا إلا أنى أستحسن ثلاثين درهما ...
وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التى لم يُفرض لها على أقوال : أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم الأية كقوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) أى عموم كل المطلقات , والقول الثانى : أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها لقوله تعالى (يأيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) والقول الثالث : أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره فإن دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة وإنما المصابة التى لم يُفرض لها ولم يُدخل بها فهذه التى دلت هذه الأية الكريمة على وجوب متعتها , ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول وهذا ليس بمنكور وعليه تُحمل آية التخبير فى الأحزاب ولهذا قال تعالى (على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) ومن العلماء من يقول إنها مُستحبة مطلقا ...
قال ابن أبى حاتم عن أبى اسحاق عن الشعبى قال : ذكروا له المتعة أيُحبس فيها فقرأ (على الموسع قدره وعلى المقدر قدره) قال الشعبى : والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة والله تعالى أعلى وأعلم...
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...314446_972.jpg

السماح 03-13-2012 08:54 PM

رد: المشتركة السمآح لحفظ سورة البقرة
 
أقسم بالله العلى العظيم حفظتها عن ظهر قلب
لا أبتغى فيها سوى وجهك الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فرضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير * حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون )

رجائي في الله 03-13-2012 09:41 PM

رد: المشتركة ♥ السمآح☻♥ بحفظ ▓ سورة البقرة ▓
 
مشكورة اختي على مجهودك العظيم
الله يجعله في ميزان حسناتك

السماح 03-13-2012 10:18 PM

رد: المشتركة السمآح لحفظ سورة البقرة
 
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...892174_778.gif
يقول الله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فرضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير )
وهذه الأية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الأية الأولى حيث إنما أوجب فى هذه الأية نصف المهر المفروض إذا طلّق الزوج قبل الدخول فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الأية والله أعلم...
وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم فى ذلك فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله يها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها وهو مذهب الشافعى فى القديم وبه حكم الخلفاء الراشدون , لكن قال الشافعى : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن عباس أنه قال فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) قال الشافعى بهذا أقول وهو ظاهر الكتاب ...
وقوله تعالى (إلا أن يعفون) أى النساء عما وجب لها على زوجها فلا يجب لها عليه شىء, وعن ابن عباس : فى قوله تعالى (إلا أن يعفون) قال : إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها ,
وقوله تعالى (أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح) قال ابن أبى حاتم : ذكر عن ابن لهيعة حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال " ولىّ عقدة النكاح الزوج " والله تعالى أعلى وأعلم ...
وقوله تعالى (وأن تعفوا أقرب للتقوى) قال ابن جرير قال بعضهم : خُوطب به الرجال والنساء , وعن ابن عباس : أى أقربهما للتقوى الذى يعفو , والفضل هاهنا لأن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها ولهذا قال تعالى (ولا تنسوا الفضل بينكم) أى الإحسان , وقال البعض : المعروف , يعنى لا تهملوه بينكم , وقوله تعالى (إن الله بما تعملون بصير) أى لا يخفى عليه شىء من أموركم وأحوالكم وسيجزى كل عامل بعمله ..
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...314446_926.gif

وفى قوله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين )
يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها فى أوقاتها كما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "أى العمل أفضل ؟ قال : " الصلاة فى وقتها" قلت ثم أى ؟ قال :"الجهاد فى سبيل الله "قلت ثم أى ؟ قال :"بر الوالدين " وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى وقد اختلف السلف والخلف فيها أى صلاة هى , فقيل إنها الصبح
وعن أبى العالية : قال صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة فقلت لرجل من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى جانبى ما الصلاة الوسطى ؟ قال هذه الصلاة , والذى نص عليه الشافعى رحمه الله أن الصلاة الوسطى هى صلاة الصبح , وكان محتجا فى قوله هذا بقوله تعالى (وقوموا لله قانتين) والقنوت عنده فى صلاة الصبح , وقيل هى وسطى باعتبار أنها لا تُقصر وهى بين صلاتين رباعيتين مقصورتين وترد المغرب , وقيل لأنها بين صلاتى ليل جهريتين وصلاتى نهار سريتين وقيل إنها صلاة الظهر , وقيل الصلاة الوسطى هى صلاة العصر وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم , وقيل أنها واحدة من الخمس بعينها وأبهمت فيهن كما أُبهمت ليلة القدر فى الحول أو الشهر أو العشر , وقيل بل هى صلاة الجماعة , وقيل صلاة عيد الفطر وقيل بل صلاة الأضحى , وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجه الترجيح ولم يقع الإجماع على قول واحد بل لم يزل النزاع فيها موجودا من زمان الصحابة وإلى الأن , وقد ثبتت فى السنة أنه العصر فتعيّن المصير إليها , والله تعالى أعلى وأعلم ...
وقوله تعالى (وقوموا لله قانتين) أى خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام فى الصلاة لمنافاته إياها , إن الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس إنما هى التسبيح والتكبير وذكر الله , والله أعلى وأعلم.
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...314446_926.gif
وفى قوله تعالى (فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون )
لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها , ذكر الحال الذى يشتغل الشخص فيما عن أدائها على الوجه الأكمل وهى حال القتال والتحام فقال تعالى (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) أى فصلوا على أى حال كان رجالا أو ركبانا : يعنى مستقبلى القبلة وغير مستقبليها , كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سُئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال : فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها , فى هذه الأية يصلى الراكب على دابته والراجل على رجليه ,
وقوله تعالى (فإذا أمنتم فاذكروا الله) أى أقيموا صلاتكم كما أمرتك فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها (كما علمّكم ما لم تكونوا تعلمون) أى مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم فى الدنيا والأخرة فقابلوه بالشكر والذكر والذى كقوله بعد ذكر صلاة الخوف (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...314445_902.gif

السماح 03-14-2012 07:44 PM

رد: المشتركة السمآح لحفظ سورة البقرة
 
أقسم بالله العلى العظيم حفظتها عن ظهر قلب
لا أبتغى فيها سوى وجهك الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم * وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين * كذلك يبين الله لكم ءاياته لعلكم تعقلون)

السماح 03-14-2012 08:56 PM

رد: المشتركة السمآح لحفظ سورة البقرة
 
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...892174_778.gif
فى قول الله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم)
قال الأكثرون هذه الأية منسوخة بالتى قبلها وهى قوله (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) قال البخارى : عن ابن مليكة قال الزبير : قلت لعثمان بن عفان (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) قد نسختها الأية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال : يا ابن أخى لا أغير شيئا منه من مكانه ومعنى هذا الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نُسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة فى إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التى نسختها يوهم بقاء حكمها ؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توفيقى وأنا وجدتها مثبته فى المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها ,
قال ابن أبى حاتم : عن ابن عباس : فى قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى الدار سنة فنسختها آية المواريث فجُعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج , ثم قال : وروى عن أبى موسى الأشعرى وغيره , أنها منسوخة , وروى عن ابن أبى طلحة عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأة اعتدت سنة فى بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما فى بطنها وقال تعالى (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة ,
وعن مجاهد قال : جعل الله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت فى وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى (غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم)
فالعدة كما هى واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله..
وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الأية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى (غير إخراج) قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت فى وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله (فلا جناح عليكم فيما فعلن) قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها والله تعالى أعلى وأعلم...
وقوله تعالى (وصية لأزواجهم) أى يوصيكم الله بهن وصية كقوله تعالى (يوصيكم الله فى أولادكم) , وقوله تعالى (وصية من الله) وقيل انما انتصب على معنى فلتوصوا لهن وصية , وقرأ أخرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير , ولا يمنعن من ذلك لقوله تعالى (غير إخراج) فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله (فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف) وهذا القول له اتجاه وفى اللفظ مساعدة له وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية , ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر وقول عطاء ومن تابعه , على أن ذلك منسوخ بآية الميراث إن أرادوا ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر , فمسلم وإن أرادوا أن سكنى الأربعة الأشهر والعشر لا تجب فى تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة وهما قولان للشافعى رحمه الله , وقد استدلوا على وجوب السكنى فى منزل الزوج بما رواه مالك فى موطئه عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهى أخت أبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تسأله أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة فإن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت : فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن أرجع إلى أهلى فى بنى خدرة فإن زوجى لم يتركنى فى مسكن يملكه ولا نفقة قالت : فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نعم , قالت : فانصرفت حتى إذا كنت فى الحجرة نادانى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو أمر بى فنوديت له فقال كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجى فقال : أمكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله , قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به وكذا رواه أبو داود والترمذى والنسائى من حديث مالك به , وبه قال الترمذى حسن صحيح , والله أعلى وأعلم ...
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...314446_972.jpg
وفى قوله تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)
وقوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى (متاع بالمعروف حقا على المحسنين) قال رجل : إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل فأنزل الله هذه الأية (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) وقد استدل بهذه الأية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها وهو قول الشافعى رحمه الله وغيره , ومن لم يوجبها مطلقا يُخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بالمعروف حقا على المحسنين) وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصوص والله تعالى أعلى وأعلم...
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...314446_972.jpg
وفى قوله تعالى ( كذلك يبين الله لكم ءاياته لعلكم تعقلون)
وقوله تعالى (كذلك يبين الله لكم ْاياته) أى فى إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه بيّنه ووضحه وفسره , ولم يتركه مجملا فى وقت احتياجكم إليه ,
(لعلكم تعقلون) أى تفهمون وتتدبرون ...
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...314445_902.gif

السماح 03-15-2012 08:35 PM

رد: المشتركة السمآح لحفظ سورة البقرة
 
أقسم بالله العلى العظيم حفظتها عن ظهر قلب
لا أبتغى فيها سوى وجهك الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
(ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون * وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم * من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون )

السماح 03-15-2012 09:16 PM

رد: المشتركة السمآح لحفظ سورة البقرة
 
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...892174_778.gif
فى قوله تعالى (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون )
وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعَة آلَاف وَعَنْهُ كَانُوا ثَمَانِيَة آلَاف وَقَالَ أَبُو صَالِح : تِسْعَة آلَاف وَعَنْ اِبْن عَبَّاس أَرْبَعُونَ أَلْفًا وَقَالَ وَهْب بْن مُنَبِّه وَأَبُو مَالِك : كَانُوا بِضْعَة وَثَلَاثِينَ أَلْفًا .
وَرَوَى اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : كَانُوا أَهْل قَرْيَة يُقَال لَهَا ذَاوَرْدَان .
وَقَالَ سَعِيد بْن عَبْد الْعَزِيز : كَانُوا مِنْ أَهْل أَذْرِعَات وَقَالَ اِبْن جُرَيْج عَنْ عَطَاء قَالَ : هَذَا مِثْل وَقَالَ عَلِيّ بْن عَاصِم : كَانُوا مِنْ أَهْل ذَاوَرْدَان قَرْيَة عَلَى فَرْسَخ مِنْ قِبَل وَاسِط
حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ مَيْسَرَة بْن حَبِيب النَّهْدِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارهمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْت " قَالَ : كَانُوا أَرْبَعَة آلَاف خَرَجُوا فِرَارًا مِنْ الطَّاعُون قَالُوا : نَأْتِي أَرْضًا لَيْسَ بِهَا مَوْت حَتَّى إِذَا كَانُوا بِمَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّه لَهُمْ" مُوتُوا " فَمَاتُوا فَمَرَّ عَلَيْهِمْ نَبِيّ مِنْ الْأَنْبِيَاء فَدَعَا رَبّه أَنْ يُحْيِيَهُمْ فَأَحْيَاهُمْ فَذَلِكَ قَوْله عَزَّ وَجَلَّ " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارهمْ وَهُمْ أُلُوف حَذَرَ الْمَوْت " وَذَكَرَ غَيْر وَاحِد مِنْ السَّلَف أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْم كَانُوا أَهْل بَلْدَة فِي زَمَان بَنِي إِسْرَائِيل اِسْتَوْخَمُوا أَرْضهمْ وَأَصَابَهُمْ بِهَا وَبَاء شَدِيد فَخَرَجُوا فِرَارًا مِنْ الْمَوْت هَارِبِينَ إِلَى الْبَرِّيَّة فَنَزَلُوا وَادِيًا أَفْيَح فَمَلَئُوا مَا بَيْن عُدْوَتَيْهِ فَأَرْسَلَ اللَّه إِلَيْهِمْ مَلَكَيْنِ أَحَدهمَا مِنْ أَسْفَل الْوَادِي وَالْآخَر مِنْ أَعْلَاهُ فَصَاحَا بِهِمْ صَيْحَة وَاحِدَة فَمَاتُوا عَنْ آخِرهمْ مَوْتَة رَجُل وَاحِد فَحِيزُوا إِلَى حَظَائِر وَبُنِيَ عَلَيْهِمْ جُدْرَان وَفَنُوا وَتَمَزَّقُوا وَتَفَرَّقُوا فَلَمَّا كَانَ بَعْد دَهْر مَرَّ بِهِمْ نَبِيّ مِنْ أَنْبِيَاء بَنِي إِسْرَائِيل يُقَال لَهُ حِزْقِيل فَسَأَلَ اللَّه أَنْ يُحْيِيَهُمْ عَلَى يَدَيْهِ فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُول : أَيَّتُهَا الْعِظَام الْبَالِيَة إِنَّ اللَّه يَأْمُرك أَنْ تَجْتَمِعِي فَاجْتَمَعَ عِظَام كُلّ جَسَد بَعْضهَا إِلَى بَعْض ثُمَّ أَمَرَهُ فَنَادَى أَيَّتهَا الْعِظَام إِنَّ اللَّه يَأْمُرك بِأَنْ تَكْتَسِي لَحْمًا وَعَصَبًا وَجِلْدًا فَكَانَ ذَلِكَ وَهُوَ يُشَاهِدهُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَنَادَى أَيَّتهَا الْأَرْوَاح إِنَّ اللَّه يَأْمُرك أَنْ تَرْجِع كُلّ رُوح إِلَى الْجَسَد الَّذِي كَانَتْ تَعْمُرهُ فَقَامُوا أَحْيَاء يَنْظُرُونَ قَدْ أَحْيَاهُمْ اللَّه بَعْد رَقْدَتهمْ الطَّوِيلَة وَهُمْ يَقُولُونَ : سُبْحَانك لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ وَكَانَ فِي إِحْيَائِهِمْ عِبْرَة وَدَلِيل قَاطِع عَلَى وُقُوع الْمَعَاد الْجُسْمَانِيّ يَوْم الْقِيَامَة وَلِهَذَا قَالَ تعالى" إِنَّ اللَّه لَذُو فَضْل عَلَى النَّاس " أَيْ فِيمَا يُرِيهِمْ مِنْ الْآيَات الْبَاهِرَة وَالْحُجَج الْقَاطِعَة وَالدَّلَالَات الدَّامِغَة " وَلَكِنَّ أَكْثَر النَّاس لَا يَشْكُرُونَ " أَيْ لَا يَقُومُونَ بِشُكْرِ مَا أَنْعَمَ اللَّه بِهِ عَلَيْهِمْ فِي دِينهمْ وَدُنْيَاهُمْ وَفِي هَذِهِ الْقِصَّة عِبْرَة وَدَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَنْ يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَر وَأَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّه إِلَّا إِلَيْهِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ خَرَجُوا فِرَارًا مِنْ الْوَبَاء طَلَبًا لِطُولِ الْحَيَاة فَعُومِلُوا بِنَقِيضِ قَصْدهمْ وَجَاءَهُمْ الْمَوْت سَرِيعًا فِي آنٍ وَاحِد
وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل الْحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِك وَعَبْد الرَّزَّاق عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس أَنَّ عُمَر بْن الْخَطَّاب خَرَجَ إِلَى الشَّام حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاء الْأَجْنَاد أَبُو عُبَيْدَة بْن الْجَرَّاح وَأَصْحَابه فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاء قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَذَكَرَ الْحَدِيث فَجَاءَهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف وَكَانَ مُتَغَيِّبًا لِبَعْضِ حَاجَته فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْت رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُول : إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ " فَحَمِدَ اللَّه عُمَر ثُمَّ اِنْصَرَفَ
" قَالَ فَرَجَعَ عُمَر مِنْ الشَّام وَأَخْرَجَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث مَالِك عَنْ الزُّهْرِيّ بِنَحْوِهِ .
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...314446_972.jpg
وفى قوله تعالى (وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم )

وَقَوْله " وَقَاتِلُوا فِي سَبِيل اللَّه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه سَمِيع عَلِيم " أَيْ كَمَا أَنَّ الْحَذَر لَا يُغْنِي مِنْ الْقَدَر كَذَلِكَ الْفِرَار مِنْ الْجِهَاد وَتَجَنُّبه لَا يُقَرِّب أَجَلًا وَلَا يُبْعِدهُ بَلْ الْأَجَلُ الْمَحْتُومُ وَالرِّزْقُ الْمَقْسُومُ مُقَدَّرٌ مُقَنَّنٌ لَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى " الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ " وَقَالَ تَعَالَى " وَقَالُوا رَبّنَا لِمَ كَتَبْت عَلَيْنَا الْقِتَال لَوْلَا أَخَّرْتنَا إِلَى أَجَل قَرِيب قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اِتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ " وَرُوِّينَا عَنْ أَمِير الْجُيُوش وَمُقَدَّم الْعَسَاكِر وَحَامِي حَوْزَة الْإِسْلَام وَسَيْف اللَّه الْمَسْلُول عَلَى أَعْدَائِهِ أَبِي سُلَيْمَان خَالِد بْن الْوَلِيد - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ فِي سِيَاق الْمَوْت : لَقَدْ شَهِدْت كَذَا وَكَذَا مَوْقِفًا وَمَا مِنْ عُضْو مِنْ أَعْضَائِي
إِلَّا وَفِيهِ رَمْيَة أَوْ طَعْنَة أَوْ ضَرْبَة وَهَا أَنَا ذَا أَمُوت عَلَى فِرَاشِي كَمَا يَمُوت الْعِير فَلَا نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبَنَاء - يَعْنِي أَنَّهُ يَتَأَلَّم لِكَوْنِهِ مَا مَاتَ قَتِيلًا فِي الْحَرْب وَيَتَأَسَّف عَلَى ذَلِكَ وَيَتَأَلَّم أَنْ يَمُوت عَلَى فِرَاشه .
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...314446_926.gif

وفى قوله تعالى (
من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون )

وَقَوْله " مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَة " يَحُثّ تَعَالَى عِبَاده عَلَى الْإِنْفَاق فِي سَبِيل اللَّه وَقَدْ كَرَّرَ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَة فِي كِتَابه الْعَزِيز فِي غَيْر مَوْضِع وَفِي حَدِيث النُّزُول أَنَّهُ يَقُول تَعَالَى مَنْ يُقْرِض غَيْر عَدِيم وَلَا ظَلُوم وَقَدْ قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : عَنْ عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ " مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِض اللَّه قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفهُ لَهُ "قَالَ أَبُو الدَّحْدَاح الْأَنْصَارِيّ : يَا رَسُول اللَّه وَإِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لَيُرِيد مِنَّا الْقَرْض ؟ قَالَ : " نَعَمْ يَا أَبَا الدَّحْدَاح" قَالَ أَرِنِي يَدك يَا رَسُول اللَّه قَالَ فَنَاوَلَهُ يَده قَالَ : فَإِنِّي قَدْ أَقْرَضْت رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ حَائِطِي قَالَ وَحَائِط لَهُ فِيهِ سِتّمِائَةِ نَخْلَة وَأُمّ الدَّحْدَاح فِيهِ وَعِيَالهَا قَالَ فَجَاءَ أَبُو الدَّحْدَاح فَنَادَاهَا يَا أَمّ الدَّحْدَاح قَالَتْ لَبَّيْكَ قَالَ : اُخْرُجِي فَقَدْ أَقْرَضْته رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ.
وَقَوْله " قَرْضًا حَسَنًا " رُوِيَ عَنْ عُمَر وَغَيْره مِنْ السَّلَف هُوَ النَّفَقَة فِي سَبِيل اللَّه وَقِيلَ هُوَ النَّفَقَة عَلَى الْعِيَال وَقِيلَ هُوَ التَّسْبِيح وَالتَّقْدِيس وَقَوْله " فَيُضَاعِفهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَة " كَمَا قَالَ تَعَالَى" مَثَل الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالهمْ فِي سَبِيل اللَّه كَمَثَلِ حَبَّة أَنْبَتَتْ سَبْع سَنَابِل فِي كُلّ سُنْبُلَة مِائَة حَبَّة وَاَللَّه يُضَاعِف لِمَنْ يَشَاء "
عَنْ زِيَاد الْجَصَّاص عَنْ أَبِي عُثْمَان النَّهْدِيّ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَد أَكْثَر مُجَالَسَة لِأَبِي هُرَيْرَة مِنِّي فَقَدِمَ قَبْلِي حَاجًّا قَالَ : وَقَدِمْت بَعْده فَإِذَا أَهْل الْبَصْرَة يَأْثُرُونَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُول إِنَّ اللَّه يُضَاعِف الْحَسَنَة أَلْف أَلْف حَسَنَة " فَقُلْت وَيْحَكُمْ وَاَللَّه مَا كَانَ أَحَد أَكْثَر مُجَالَسَة لِأَبِي هُرَيْرَة مِنِّي فَمَا سَمِعْت هَذَا الْحَدِيث قَالَ : فَتَحَمَّلْت أُرِيد أَنْ أَلْحَقَهُ فَوَجَدْته قَدْ اِنْطَلَقَ حَاجًّا فَانْطَلَقْت إِلَى الْحَجّ أَنْ أَلْقَاهُ فِي هَذَا الْحَدِيث فَلَقِيته لِهَذَا فَقُلْت : يَا أَبَا هُرَيْرَة مَا حَدِيث سَمِعْت أَهْل الْبَصْرَة يَأْثُرُونَ عَنْك ؟ قَالَ مَا هُوَ ؟ قُلْت : زَعَمُوا أَنَّك تَقُول إِنَّ اللَّه يُضَاعِف الْحَسَنَة أَلْف أَلْف حَسَنَة قَالَ : يَا أَبَا عُثْمَان وَمَا تَعْجَب مِنْ ذَا وَاَللَّه يَقُول " مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِض اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَة " وَيَقُول " مَا مَتَاع الْحَيَاة الدُّنْيَا فِي الْآخِرَة إِلَّا قَلِيل " وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَمِعْت رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُول إِنَّ اللَّه يُضَاعِف الْحَسَنَة أَلْفَيْ أَلْف حَسَنَة " وَفِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن دِينَار عَنْ سَالِم عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر بْن الْخَطَّاب أَنَّ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " مَنْ دَخَلَ سُوقًا مِنْ الْأَسْوَاق فَقَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحْده لَا شَرِيك لَهُ لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّه لَهُ أَلْف أَلْف حَسَنَة وَمَحَا عَنْهُ أَلْف أَلْف سَيِّئَة " الْحَدِيث
وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم بْن بَسَّام حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيل الْمُؤَدِّب عَنْ عِيسَى بْن الْمُسَيِّب عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ " مَثَل الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالهمْ فِي سَبِيل اللَّه كَمَثَلِ حَبَّة أَنْبَتَتْ سَبْع سَنَابِل " إِلَى آخِرهَا فَقَالَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَبّ زِدْ أُمَّتِي فَنَزَلَتْ" مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِض اللَّه قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَة " قَالَ " رَبّ زِدْ أُمَّتِي " فَنَزَلَتْ " إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرهمْ بِغَيْرِ حِسَاب "
وَقَوْله " وَاَللَّه يَقْبِض وَيَبْسُط " أَيْ أَنْفَقُوا وَلَا تُبَالُوا فَاَللَّه هُوَ الرَّزَّاق يُضَيِّق عَلَى مَنْ يَشَاء مِنْ عِبَاده فِي الرِّزْق وَيُوَسِّعهُ عَلَى آخَرِينَ لَهُ الْحِكْمَة الْبَالِغَة فِي ذَلِكَ " وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ " أَيْ يَوْم الْقِيَامَة . http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...314445_902.gif



السماح 03-16-2012 07:34 PM

رد: المشتركة السمآح لحفظ سورة البقرة
 
أقسم بالله العلى العظيم حفظتها عن ظهر قلب
لا أبتغى فيها سوى وجهك الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
(ألم تر إلى الملإ من بنى إسراءيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين * وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم * وقال لهم نبيهم إن ءاية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك ءال موسى وءال هارون تحمله الملائكة إن فى ذلك لأية لكم إن كنتم مؤمنين)


الساعة الآن 02:24 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 (Unregistered)

Privacy Policy - copyright

لا يتحمّل موقع منتديات حوامل النسائية أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في موقعنا، ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر .