منتديات حوامل النسائية

منتديات حوامل النسائية (https://naqatube.com/index.php)
-   المنتدى الاسلامي العام (https://naqatube.com/forumdisplay.php?f=71)
-   -   آعلان مسابقة تعريفية عن الحج مع حوآمل وبس (https://naqatube.com/showthread.php?t=74895)

سوسهs 10-09-2011 09:28 PM

رد: آعلان مسابقة تعريفية عن الحج مع حوآمل وبس
 
1







ما حكم من ترك الرمي والمبيت في اليوم الأول والثاني لعذر شرعي، ورمى في اليوم الثالث عنه وعن اليومين الماضيين؟



لا شي عليه ما دام قد رمى في اليوم الثالث وقضاء فلا شي عليه لعذر




2










هل لمن أفرد بالحج أن يعتمر؟

اجمع اهل العلم على جواز ذالك الا ان بعض الفقهاء يرى وجوب عليه دم لكونه اعتمرا في ذي الحجه الذي هو احد اشهر الحج فاشبه من تمتع بلعمره الى الحج






3







ما حكم من مرض قبل الوقوف بعرفة فلم يتمكن من الحضور بها ليلا ولا نهارا ؟
هذا هو ما يسمى بالفوات، وحكمه: أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر من الأعذار كتأخير الباخرة، أو ضلال الراحلة، أو مرض فإنه عليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه الحج من قابل مع هدي، هذا إن لم يكن قد اشترط حال إحرامه بأن محله حيث يحبسه الله تعالى من الأرض، أما إن اشترط فلا شيء عليه لا هدي ولا قضاء من قابل إلا أن يكون الحج حج فريضة أو واجبا بنذر








آية 10-09-2011 11:04 PM

رد: آعلان مسابقة تعريفية عن الحج مع حوآمل وبس
 
بسم الله الرحمن ارحيم

1

ما حكم من ترك الرمي والمبيت في اليوم الأول والثاني لعذر شرعي، ورمى في اليوم الثالث عنه وعن اليومين الماضيين؟


ما دام قد رمى في اليوم الثالث وهو وقت قضاء للرمي فلا شيء عليه لأن تأخيره الرمي وتركه المبيت كان لعذر صحيح مقبول

2

هل لمن أفرد بالحج أن يعتمر؟

لا مانع أبدا من العمرة بعد الحج و لا دم على من فعلها أسوة بقدوتنا الحبيب صلوات الله عليه الذي أذن لعائشة رضي الله عنها بالاعتمار من مكة بعد انقضاء حجها

3

ما حكم من مرض قبل الوقوف بعرفة فلم يتمكن من الحضور بها ليلا ولا نهارا ؟

هذا هو ما يسمى بالفوات وحكمه أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر من الأعذار كتأخير الباخرة أو ضلال الراحلة، أو مرض فإنه عليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه الحج من قابل مع هدي
هذا إن لم يكن قد اشترط حال إحرامه بأن محله حيث يحبسه الله تعالى من الأرض
أما إن اشترط فلا شيء عليه لا هدي ولا قضاء من قابل إلا أن يكون الحج حج فريضة أو واجبا بنذر مثلا فعليه أداؤه


بالتوفيق للجميع إن شاء الله









xRano0x 10-09-2011 11:37 PM

رد: آعلان مسابقة تعريفية عن الحج مع حوآمل وبس
 
بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم العاشر

1
ما حكم من ترك الرمي والمبيت في اليوم الأول والثاني لعذر شرعي، ورمى في اليوم الثالث عنه وعن اليومين الماضيين؟

ج: مادام قد رمى في اليوم الثالث وهو وقت قضاء للرمي فلا شيء عليه، لأن تأخيره الرمي وتركه المبيت كان لعذر صحيح مقبول.


2
هل لمن أفرد بالحج أن يعتمر؟

ج : الجمهور على جواز ذلك غير أن بعض الفقهاء يرى وجوب الدم عليه لكونه اعتمر في ذي الحجة الذي هو أحد أشهر الحج، فأشبه من تمتع بالعمرة إلى الحج فرأوا لذلك وجوب الدم عليه.*


3
ما حكم من مرض قبل الوقوف بعرفة فلم يتمكن من الحضور بها ليلا ولا نهارا ؟*

هذا هو ما يسمى بالفوات، وحكمه: أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر من الأعذار كتأخير الباخرة، أو ضلال الراحلة، أو مرض فإنه عليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه الحج من قابل مع هدي، هذا إن لم يكن قد اشترط حال إحرامه بأن محله حيث يحبسه الله تعالى من الأرض، أما إن اشترط فلا شيء عليه لا هدي ولا قضاء من قابل إلا أن يكون الحج حج فريضة أو واجبا بنذر مثلا فعليه أداؤه،*

سموة الشوق 10-10-2011 01:29 AM

رد: آعلان مسابقة تعريفية عن الحج مع حوآمل وبس
 
إجابات اليوم العاشر
1-ما حكم من ترك الرمي والمبيت في اليوم الأول والثاني لعذر شرعي، ورمى في اليوم الثالث عنه وعن اليومين الماضيين؟
إن رمى في اليوم الثالث فلا شيء عليه، لأن تأخيره الرمي وتركه المبيت كان لعذر صحيح مقبول.


2-هل لمن أفرد بالحج أن يعتمر؟
الجمهور على جواز ذلك غير أن بعض الفقهاء يرى وجوب الدم عليه لكونه اعتمر في ذي الحجة الذي هو أحد أشهر الحج، فأشبه من تمتع بالعمرة إلى الحج فرأوا لذلك وجوب الدم عليه.
ومما ينبغي أن يلاحظ هنا أن العمرة بعد الحج لم تكن مشهورة عند السلف وقل من يفعلها منهم بل كانوا يعتمرون متمتعين أو قارنين، أو يعتمرون في غير أشهر الحج، غير أنه ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها بالاعتمار من مكة بعد انقضاء حجها، وذلك بأن أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل لتعتمر، فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت منه واعتمرت، فلا مانع إذا أبدا من العمرة بعد الحج، ولا دم على من فعلها لا سيما من قام به عذر كالصديقة رضي الله عنها وعن أبيها.


3-ما حكم من مرض قبل الوقوف بعرفة فلم يتمكن من الحضور بها ليلا ولا نهارا ؟
هذا هو ما يسمى بالفوات، وحكمه: أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر من الأعذار كتأخير الباخرة، أو ضلال الراحلة، أو مرض فإن عليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه الحج من قابل مع هدي، هذا إن لم يكن قد اشترط حال إحرامه بأن محله حيث يحبسه الله تعالى من الأرض، أما إن اشترط فلا شيء عليه لا هدي ولا قضاء من قابل إلا أن يكون الحج حج فريضة أو واجبا بنذر مثلا فعليه أداؤه، ودليل هذا: ما رواه أبو داود: http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...199366_258.gif من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل، وعليه الحج من قابل http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...199366_744.gif http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...199366_463.gif ولكن هذا الحديث لم يشر إلى التحلل بعمرة ولا إلى هدي، غير أن رواية مالك في الموطأ أثبتت ذلك، فقد جاء فيها أن عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود رضي الله عنهما حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالا، ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

أسيــل 10-10-2011 02:54 PM

أجوبة اليوم العاشر ..
 
أجوبـــــــة اليوم العاشـــــــر ..
1
ما حكم من ترك الرمي والمبيت في اليوم الأول والثاني لعذر شرعي، ورمى في اليوم الثالث عنه وعن اليومين الماضيين؟



مادام قد رمى في اليوم الثالث وهو وقت قضاء للرمي فلا شيء عليه، لأن تأخيره الرمي وتركه المبيت كان لعذر صحيح مقبول.


2
هل لمن أفرد بالحج أن يعتمر؟

الجمهور على جواز ذلك غير أن بعض الفقهاء يرى وجوب الدم عليه لكونه اعتمر في ذي الحجة الذي هو أحد أشهر الحج، فأشبه من تمتع بالعمرة إلى الحج فرأوا لذلك وجوب الدم عليه.
ومما ينبغي أن يلاحظ هنا أن العمرة بعد الحج لم تكن مشهورة عند السلف وقل من يفعلها منهم بل كانوا يعتمرون متمتعين أو قارنين، أو يعتمرون في غير أشهر الحج، غير أنه ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها بالاعتمار من مكة بعد انقضاء حجها، وذلك بأن أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل لتعتمر، فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت منه واعتمرت، فلا مانع إذا أبدا من العمرة بعد الحج، ولا دم على من فعلها لا سيما من قام به عذر كالصديقة رضي الله عنها وعن أبيها.










3
ما حكم من مرض قبل الوقوف بعرفة فلم يتمكن من الحضور بها ليلا ولا نهارا ؟
هذا هو ما يسمى بالفوات، وحكمه: أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر من الأعذار كتأخير الباخرة، أو ضلال الراحلة، أو مرض فإنه عليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه الحج من قابل مع هدي، هذا إن لم يكن قد اشترط حال إحرامه بأن محله حيث يحبسه الله تعالى من الأرض، أما إن اشترط فلا شيء عليه لا هدي ولا قضاء من قابل إلا أن يكون الحج حج فريضة أو واجبا بنذر مثلا فعليه أداؤه، ودليل هذا: ما رواه أبو داود: http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...247663_757.gif
من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل، وعليه الحج من قابل http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...247663_542.gif http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...247663_191.gif ولكن هذا الحديث لم يشر إلى التحلل بعمرة ولا إلى هدي، غير أن رواية مالك في الموطأ أثبتت ذلك، فقد جاء فيها أن عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود رضي الله عنهما حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالا، ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.




نسمة المساء 10-10-2011 04:06 PM

رد: آعلان مسابقة تعريفية عن الحج مع حوآمل وبس
 
1) ليس عليه شيء ما دام بعذر شرعي
2) أغلب العلماء قالو بجواز ذلك لكن البعض أوجب عليه دما
3) صراحة ببحثي عن الاجابة وجدت إنو لازم يتحلل من العمرة ويحج عن قابل ... بس ما فهت الجواب لو حد فاهم وضحولي إياها بلاش نخسر فايدة المسابقة من المعلومات

دافئة المشاعر 10-10-2011 08:27 PM

رد: آعلان مسابقة تعريفية عن الحج مع حوآمل وبس
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دافئة المشاعر (المشاركة 1514332)
بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم التاسع














قال تعالى :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَاأُوْلِي الْأَلْبَابِ(19






1







ما حكم من لم يطف طواف الإفاضة إلا بعد أيام التشريق الثلاثة ؟
يطوف بعدها ولا شيء عليه، إن لم يكن قد أصاب النساء، فإن أصابهن فعليه مع الطواف هدي وعمرة، لما أخرج مالك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة. وفي رواية عنه أنه قال: يعتمر ويهدي .









2










ماحكم من مرض أيام منى فنقل إثر مرضه إلى المستشفى فلم يرم الجمرات ولم يبت بمنى ؟
أما المبيت فيسقط لعذره حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في عدم المبيت، وأما الرمي فلم يسقط عنه، وحيث فاته قضاؤه بفوات أيام التشريق فعليه دم، ولو رمي عنه لما كان عليه دم.











3







ما حكم استلام المرأة للحجر الأسود ؟
يكره لها ذلك متى كانت تزاحم الرجال، وذلك لما روى الشافعي عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت لامرأة قالت لها: طفت سبعا، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا: لا آجرك الله تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ .










وبتوفيق للجميع








آجوبة اسئلة اليوم التاسع

دافئة المشاعر 10-10-2011 08:45 PM

رد: آعلان مسابقة تعريفية عن الحج مع حوآمل وبس
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دافئة المشاعر (المشاركة 1518420)
بسم الله الرحمن الرحيم


اليوم العاشر














قال تعالى :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَاأُوْلِي الْأَلْبَابِ(19






1







ما حكم من ترك الرمي والمبيت في اليوم الأول والثاني لعذر شرعي، ورمى في اليوم الثالث عنه وعن اليومين الماضيين؟
مادام قد رمى في اليوم الثالث وهو وقت قضاء للرمي فلا شيء عليه، لأن تأخيره الرمي وتركه المبيت كان لعذر صحيح مقبول.









2










هل لمن أفرد بالحج أن يعتمر؟
الجمهور على جواز ذلك غير أن بعض الفقهاء يرى وجوب الدم عليه لكونه اعتمر في ذي الحجة الذي هو أحد أشهر الحج، فأشبه من تمتع بالعمرة إلى الحج فرأوا لذلك وجوب الدم عليه.











3







ما حكم من مرض قبل الوقوف بعرفة فلم يتمكن من الحضور بها ليلا ولا نهارا ؟
هذا هو ما يسمى بالفوات، وحكمه: أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر من الأعذار كتأخير الباخرة، أو ضلال الراحلة، أو مرض فإنه عليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه الحج من قابل مع هدي، هذا إن لم يكن قد اشترط حال إحرامه بأن محله حيث يحبسه الله تعالى من الأرض، أما إن اشترط فلا شيء عليه لا هدي ولا قضاء من قابل إلا أن يكون الحج حج فريضة أو واجبا بنذر مثلا فعليه أداؤه، ودليل هذا: ما رواه أبو داود: http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...268740_779.gif من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل، وعليه الحج من قابل http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...268740_165.gif http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwa...268740_344.gif ولكن هذا الحديث لم يشر إلى التحلل بعمرة ولا إلى هدي، غير أن رواية مالك في الموطأ أثبتت ذلك، فقد جاء فيها أن عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود رضي الله عنهما حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالا، ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.










وبتوفيق للجميع








آجوبة اليوم العاشر
نسمة المساء
آقري الاجابة حبيبتي وان شاء الله تفهمين^^

دافئة المشاعر 10-10-2011 09:04 PM

رد: آعلان مسابقة تعريفية عن الحج مع حوآمل وبس
 
بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم الحادي عشر














قال تعالى :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَاأُوْلِي الْأَلْبَابِ(19






1







ما هو الإحصار؟












2











هل هناك أماكن بمكة تسن زيارتها سوى المسجد الحرام ؟













3







هل يرمى عن الصبي والمريض والعاجز، وإن رمى عنهم فهل يجب عليهم بعد ذلك دم؟










وبتوفيق للجميع







سوسهs 10-10-2011 09:28 PM

رد: آعلان مسابقة تعريفية عن الحج مع حوآمل وبس
 
1








ما هو الإحصار؟



الإحصار هو أن يمنع الحاج أو المعتمر بواسطة عدو أو لصوص من الوصول إلى البيت، أو الوقوف بعرفة وحكمه: أنه إذا أيس من الوصول إلى البيت يتحلل من إحرامه بذبح ما استيسر من الهدى شاة فما فوقها، وإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل








2












هل هناك أماكن بمكة تسن زيارتها سوى المسجد الحرام ؟

ليس هناك أماكن تسن زيارتها، لا غار حراء، ولا غار ثور، ولا دار المولد النبوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن هذا، ولم يشرع لنا،












3








هل يرمى عن الصبي والمريض والعاجز، وإن رمى عنهم فهل يجب عليهم بعد ذلك دم؟
أما الصبي فإنه يرمى عنه، ولا دم عليه، ولا على وليه البتة،
وأما المريض والعاجز فقد يرمى عنهما، ولكن عليهما دم



الساعة الآن 07:39 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 (Unregistered)

Privacy Policy - copyright

لا يتحمّل موقع منتديات حوامل النسائية أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في موقعنا، ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر .