اوشي
10-18-2013, 06:29 PM
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwaml.com_1382110182_949.gif
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي ؟
الجواب : النفساء لها أحوال :
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwaml.com_1382110182_846.gif
الاولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الاربعين ولا يعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwaml.com_1382110182_846.gif
الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الاربعين ثم يعود قبل بلوغ الاربعين ففي هذه الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwaml.com_1382110182_846.gif
الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الاربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت .
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwaml.com_1382110182_846.gif
الرابعة : أن يجاوز الاربعين , وهذا يأتي على صورتين :
الاولي أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها
الثانية أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الاربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة وإن لم يتكرر فلا حكم له , أي يكون دم استحاضة
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwaml.com_1382110182_275.png
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي ؟
الجواب : النفساء لها أحوال :
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwaml.com_1382110182_846.gif
الاولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الاربعين ولا يعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwaml.com_1382110182_846.gif
الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الاربعين ثم يعود قبل بلوغ الاربعين ففي هذه الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwaml.com_1382110182_846.gif
الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الاربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت .
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwaml.com_1382110182_846.gif
الرابعة : أن يجاوز الاربعين , وهذا يأتي على صورتين :
الاولي أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها
الثانية أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الاربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة وإن لم يتكرر فلا حكم له , أي يكون دم استحاضة
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwaml.com_1382110182_275.png