المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عندي فتاوى برمضان محتارة فيها ممكن مساعدة


jorri sham
07-27-2012, 07:10 AM
سلام عليكم يا بنات
رمضان كريم علينا وعليكم المهم رح ادخل باسئلتي فوراا

بتمنى الاجابة على الاسئلة التالية ونصيحتي واخباري بالاصح ؟؟؟


1 ازا المراة مست عضو زوجها اثناء صيامها هل يفطر المراة والرجل ولا بس الرجل .. طبعا مع خرووج المذي(المادة الشفافة اللزجة)

2 ازا الرجل جامع زوجته جماع كامل ما هي كفارته ؟؟ وهل تفطر معه ان لم تأتي شهوتها ولا بتفطر لو ما اتت شهوتها ؟؟؟


3 انا عندي رمضانين فطرتهم بسبب الدورة الشهرية فطرت 7 ايام بكل رمضان وما قدرت صوومن لاسباب .. ماعليي فعله من كفاررة ؟؟؟؟ وكمان ازا مثلا دفعت ايام فاتني رمضان وما قدرت اقضي وجاء رمضان الثاني وما صمت رمضان الاول لازم ادفع عن كل سنة بتروح عليي ما بصوومها ولا ازا دفعت عن الايام ما بدفع مرة اخرة اتمنى تكونو فهمتووني وما قادرة فسر ووضح اكثر

اتمنى توضحوولي امانة في استشارات الي ولصديقتي اتمنى الرد سريعا
اختكم .,’,,,,,,,,

jorri sham
07-28-2012, 11:06 PM
رفع وينكك وين الخير اقل شي ارفعو الموضوووع :(((((((((((((((((

أسيرة زوجي
07-29-2012, 12:05 AM
حبيبتي وجدت هذه الفتاوي و أتمنى إنها تساعدك و لو بالقليل


باشرالرجل امرأته وضمها إليه فأمنى- والمني: هو الذي يخرج بتدفق في حال الجماع- فمن باشر فأمنى فهو مفطر وعليه القضاء.
وننبه أنه قد يخرج من الرجل أحيانا حين تقبيل زوجته أو التفكر بالملاعبة، يخرج منه سائل دون تدفق، ولكن يحس به، فهذا يسميه أهل العلم: "المذي"، فهذا يغسل ذكره وما حوله من الأنثيين ، وصومه صحيح.
وعليه فينبغي للمرء الابتعاد عن كل ما يثير شهوته وهو صائم احتياطاً لعبادته، ومحافظة عليها.




السؤال: ما الحكم فيمن جامع امرأته في نهار رمضان، وما الواجب عليه في مثل هذه الحال، وهل تشاركه المرأة في الحكم؟

الجواب: من جامع امرأته في نهار رمضان فإنه آثم لاقترافه حرمة الشهر، ولأنه ارتكب معصية، ويلزمه أمور:
الأول: التوبة لله رب العالمين من اقترافه لهذا الذنب بتعديه على حرمة الشهر.



الثاني: قضاء هذا اليوم الذي أفسده ، لأنه أفطر بالجماع.



الثالث: عليه الكفارة المغلظة، وهي: أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيطعم ستين مسكيناً، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان: "أعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا" (12).
ومن الضروري أن ننبه على أن هذه الكفارة لا تجب إلا على من جامع جماعا معروفاً في قبل أو دبر.
ثم إنها لا تجب على من كان لديه عذر كسفرٍ مثلا، أو مرض يتعذر معه الصيام.



كما أن هذه الكفارة إنما تجب على من جامع في وقت الصوم من أذان الفجر الثاني وحتى غروب الشمس، أما بعد غرب الشمس فيؤذن للرجل أن يجامع أهله حتى وقت الإمساك عند الأذان الثاني لصلاة الفجر.



كما انه لابد أن يُعلم أن الكفارة المغلظة إنما تجب على الرجل والمرأة على حدٍ سواء إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل في ذلك، أما إذا كانت مكرهةً، فتجب الكفارة على الرجل فقط، وليس عليها شيء.



السؤال: بعض الناس إذا أراد أن يجامع امرأته في نهار رمضان عمد إلى حيلة يظن أنها تُسقط عنه كفارة الجماع، وذلك أن يفطر قبل ذلك بالأكل والشرب، فهل ذلك يسقط عنه الكفارة؟

الجواب: من جامع امرأته في نهار رمضان تجب عليه كفارة الجماع، ولو أفطر قبل الجماع بأكل أو شرب، معاملة له بنقيض قصده الفاسد، وهذه الحيلة لا تغني عنه شيئا، ولا تُسقط عنه الإثم والكفارة، وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة له.

jorri sham
08-25-2012, 04:19 AM
اتمنى حذف المووضوع وشكرا