أهلا وسهلا بك إلى منتديات حوامل النسائية.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا
العودة   منتديات حوامل النسائية > المنتديات العامة > المنتدى الاسلامي العام

المنتدى الاسلامي العام ومن يتق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب منهج أهل السنة والجماعة


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 06-02-2009, 11:34 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
نورا
اللقب:
VIP
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نورا

البيانات
التسجيل: Jun 2009
العضوية: 57
المشاركات: 2,633 [+]
بمعدل : 0.48 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 81
نقاط التقييم: 63
نورا will become famous soon enough
 

الإتصالات
الحالة:
نورا غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : المنتدى الاسلامي العام
افتراضي إجهاض الحامل هل تنتهي به العدة؟




س : امرأة أسقطت حملا عمره شهران بعد يومين من وفاة زوجها هل تعتبر عدتها انقضت بذلك أم عليها أن تكمل العدة أربعة اشهر وعشرة أيام ؟ وجزاكم الله خيراً

ج : بسم الله،والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
عدة الحامل تكون بوضع حملها، فإذا وضعت ولدها ولو بعد يومواحد من موت زوجها فقد انتهت عدتها...هذا إن كان الحمل تاما.
أما إذا كان الحمل سقطا فإذا كان السقط قبل أن يتم الجنينثمانين يوما فلا تنتهي به العدة، وعلى هذا فبما أن هذا السقط كان قبل الثمانين يومافلا تنتهي به العدة.
وأما إذا كان عمر السقط أكثر منثمانين يوما ففيه تفصيل، وإن كان الضابط فيه أنه متى ظهر في السقط التخلق فقد انتهتالعدة بوضعه.

قال ابن قدامة في المغني:-
والحمل الذي تنقضي به العدة، ما يتبين فيه شيء من خلقالإنسان، حرة كانت أو أمة.
وجملة ذلك، أن المرأة إذا ألقتبعد فرقة زوجها شيئا، لم يخل من خمسة أحوال:
أحدها:- أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي، من الرأس واليد والرجل،فهذا تنقضي به العدة، بلا خلاف بينهم . قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهلالعلم، على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، وممن نحفظ عنه ذلك : الحسنوابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : إذا نكس في الخلقالرابع ؟ يعني تنقضي به العدة . فقال : إذا نكس في الخلق الرابع، فليس فيه اختلاف،ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي، علم أنه حمل،فيدخل في عموم قوله تعالى : (وأُولاتُالأَحْمَالِ أجلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق : 4.

الحال الثاني، ألقت نطفة أو دما، لاتدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا ؟ فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام ; لأنه لميثبت أنه ولد، لا بالمشاهدة ولا بالبينة.

الحال الثالث: ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة، فشهد ثقات منالقوابل، أن فيه صورة خفية، بان بها أنها خلقة آدمي، فهذا في حكم الحال الأول، لأنهقد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد.

الحال الرابع،إذا ألقت مضغة لا صورة فيها، فشهد ثقات منالقوابل أنه مبتدأ خلق آدمي، فاختلف عن أحمد فنقل أبو طالب أن عدتها لا تنقضي به; لأنه مشكوك في كونه ولدا، فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه، وقالبعض أصحابنا : على هذا تنقضي به العدة . وهو قول الحسن وظاهر مذهب الشافعي لأنهمشهدوا بأنه خلقة آدمي، أشبه ما لو تصور.

الحال الخامس،أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابلبأنها مبتدأ خلق آدمي، فهذا لا تنقضي به عدة; لأنه لم يثبت كونه ولدا ببينة ولامشاهدة، فأشبه العلقة، فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال، سواء كان نطفة أوعلقة، وسواء قيل: إنه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل . نص عليه أحمد فقال : أما إذا كانعلقة، فليس بشيء، إنما هي دم، لا تنقضي به عدة ، ولا نعلم مخالفا في هذا، إلاالحسن، فإنه قال : إذا علم أنها حمل، انقضت به العدة. والأول أصح، وعليه الجمهور.

وأقل ما تنقضي به العدة منالحمل، أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلمقال : " إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه، فيكون نطفة أربعين يوما، ثم يكون علقة مثلذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك " . ولا تنقضي العدة بما دون المضغة، فوجب أن تكون بعدالثمانين، فأما ما بعد الأربعة أشهر، فليس فيه إشكال ; لأنه منكس في الخلق الرابع.انتهى.

وجاء في الموسوعة الطبيةالفقهية للدكتور أحمد محمد كنعان (رئيس قسم الأمراض المعدية بإدارة الرعاية الصحيةالأولية بالمنطقة الشرقية في السعودية:-
تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل لقوله تعالى : ( وأُولاتُالأَحْمَالِ أجلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) سورة الطلاق 4 ، واشترط الفقهاءُانفصالَ جميع الحمل، وأن يستبين شيءٌ من خَلْق الجنين ولو صورةً خفيَّةً ، حتى وإنكان ميتاً أو مضغةً ، وأن يشهد بهذا الثقات من الأطباء أو القوابل، فإنْ كانتالمرأة في عدَّة طلاقٍ أو وفاة ثم تبين أنها حاملٌ وجب عليها أن تنتقل في حسابعدتها من الأقراء أو الشهور إلى عدة الحمل فلا تنقضي عدتها حتى تضع حملها .. وإنْكان الحمل بتوأمين اثنين أو أكثر لم تنقضِ العدة إلا بوضع الولد الأخير.
والله أعلم

( إسلام أون لاين )





من مواضيع نورا
عرض البوم صور نورا   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

جديد منتدى المنتدى الاسلامي العام


الانتقال السريع


الساعة الآن 01:03 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 (Unregistered)

Privacy Policy - copyright

لا يتحمّل موقع منتديات حوامل النسائية أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في موقعنا، ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر .